< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /موارد وجوبها/ المورد السابع والثامن

 

كان كلامنا في المقطع الاخير من المسألة الأولى من صلاة الجماعة حيث قال المصنف:

(و الظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها، و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع بل و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين)[1] و نحن ناقشنا في دلالة صحيحة ابن سنان على حرمة الوسواس وناقشنا دليل السيد الخوئي لإثبات وجوب الجماعة،

قلنا انّ الجماعة لا تجب على المبتلى بالوسواس لان له ان يمضي في قراءته و لو كان شاكا في صحة الأداء اذا رأى ان شكه خلاف المعتاد عند الآخرين، و يدل على هذا المعنى صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: "إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ- فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ". ولم يرد في الروايات توصية المبتلى بالسهو الكثير والوسواس بأداء صلاته الجماعة.

اما فرع السابع: في هذه المسألة هو قوله: (و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع)[2] ويستدل على ذلك ان في فرض المذكور ينحصر قدرة المكلف على ادراك الوقت في الجماعة، فيجب عليه ان يختارها ولكن الصغرى لهذا الفرض لا وجود لها لان العلم بلحظة خروج الوقت بالدقة التي يأثر فيها قراءة حمد غير حاصل عادة. ولذلك لا يجوز الصلاة في الفجر والغروب الا اذا علمنا بان المؤذن لا يؤذن الا بعد اليقين بدخول الوقت. ولذلك في شهر رمضان وصية المنجمين تقديم الإمساك عشر دقائق قبل اذان الفجر و تأخير الصلاة عشر دقائق بعد اذان الفجر بينما في الواقع نهاية جواز الشرب والاكل متزامن مع بداية وقت صلاة الفجر.

الفرع الثامن: قوله: (و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت) لا خصوصية للقراءة في هذا الفرع فكان المفروض ان يقول: بطيئا في اداء الصلاة والملاك في هذه الفرع مثل الملاك في الفرع السابق ولكن البطيء عادة قادر على الإسراع عند الضرورة، نعم ان كان بطئه في القيام والقعود والركوع والسجود لضعف في جسمه لا تفيده الجماعة ايضاً. فهذا الفرض اما لا يوجد واما نادر كالمعدوم.

والفرع التاسع قوله: (بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين) [3]

هنا اذا قلنا يجب طاعة الوالدين مطلقا فما قاله بالإطلاق في محله، اما اذا قلنا طاعتهما واجب اذا كان تركها يوجب ايذائهما فلابد من تقييد وجوب الجماعة بما اذا ادى تركها الى التأذي. و في هذه المسألة قولان اشهرهما عدم وجوب طاعتهما بما هي طاعة بل تجب طاعتهما من باب الاحسان والتحرز عن الايذاء ولكن هناك من أفتى بوجوب طاعتهما في كل ما يجوز شرعا ولا يوجب الحرج على الولد.

قال السيد الخوئي: (بناء على وجوب إطاعتهما مطلقاً، على حدّ إطاعة العبد لسيّده. و لكنّه لم يثبت، لعدم الدليل عليه، و إنّما الثابت بمقتضى الآية المباركة و غيرها وجوب حسن المعاشرة و أن يصاحبهما بالمعروف، فلا يؤذيهما و لا يكون عاقّاً لهما. و أمّا فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال؟ فلم يقم عليه أيّ دليل. نعم، ورد في بعض الأخبار، أنّه «إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل، فانّ ذلك من الإيمان» . لكنّه حكم أخلاقي استحبابي قطعاً كما يومئ إليه ذيل الخبر، كيف و قد كان يتّفق النزاع بين الوالد و الولد في الأموال فكان يقضي بينهما النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) كما تضمّنه بعض النصوص)[4]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ". وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ)[5]

قال صاحب الوسائل: (أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَى وُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوَالِدِ سَابِقاً وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي ذِمَّتِهِ وَ كَوْنِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَرْضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ وَ يَأْتِي نَحْوُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ نَفَقَةِ الْحَجِّ لَا تَزِيدُ عَنْ نَفَقَةِ الْوَالِدِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ لِمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ)[6] .

وكليني عَنْهُ(محمد بن يحيى) عَنْ أَحْمَدَ(بن محمد) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي قَالَ لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ- شَيْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ- إِلَّا وَ قَلْبُكَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ- وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَيَّيْنِ كَانَا أَوْ مَيِّتَيْنِ- وَ إِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ- فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ" .)[7]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo