< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /موارد وجوبها/ النذر والعهد والقسم

 

في قسم الاول من هذه المسألة تناول السيد ثلاثة موارد مما يجب فيها الجماعة وهي صلاة الجمعة والعيدين و من لا يحسن القراءة و ضاق عليه الوقت للتعلم، ثم ذكر خمس موارد أخرى في تتمة المسألة مما يجب فيها الجماعة فقال:

(و قد تجب بالنذر و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة و إن كان متعمّداً و وجبت حينئذ عليه الكفارة و الظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع بل و كذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين)[1]

ففي هذا المقطع من كلامه ذكر خمس فروع:

اولها: ما اذا جعل الصلاة في الجماعة متعلقا للنذر و كما تعرفون ان النذر لا يقلب الاحكام المتعلقة بها عما هي عليه فاذا تعلق النذر بمستحب كصلاة الليل لا تنقلب الى الواجب بل هي صلاة الليل التي حكمها الاستحباب و انها واجبة بما انها متعلق النذر فالوفاء بالنذر هو الواجب، و الظاهر ان مراد السيد من وجوبه هذا المعنى وفيما نحن فيه النذر لا يبدل الجماعة التي هي مستحبة في الفرائض اليومية الى الواجب حتى تصبح الصلاة التي جعلها متعلق النذر كصلاة الجمعة تشترط في صحتها الجماعة ولذلك يقول السيد: (لو خالف صحت صلاته وان كان متعمدا)[2] لأنه خالف الامر بوفاء النذر و امتثل الامر بإقامة صلاة الفريضة،

إشكال

لا يقال الامر الذي يأتي من خلال النذر يوجب على المكلف اقامة الصلاة جماعة والصلاة الفرادى مفوت لموضوع النذر فهو حرام،

والجواب لانا نقول: اولاً: هذا انما يتم اذا قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص و هذا القول مردود بل الامر بالشيء انما يقتضي النهي عن ضده العام اي نقيضه وهو الترك، ولذا اقامة الصلاة لمن يعرف ان المسجد تنجس ليس محرما و باطلا بل انما يؤاخذ تارك التطهير عقاب ترك الواجب لا حرمة الصلاة عند نجاسة المسجد. نعم في الموارد التي يجتمع امرين متزاحمين فالأمر الاهم و هو الذي في متعلقه مصلحة زائدة كالغريقين احدهما من العلماء و الصلحاء والآخر من الفسقة الفجرة او احدما واجب فوري والآخر واجب موسع كتطهير المسجد وصلاة الفريضة في سعة الوقت ، فيتوجه الامر اولا الى الأهم ولكن اذا ترك المكلف الاهم فيجب عليه الاتيان بالمهم و يسمى الوجوب الترتّبي فمن قام بالمهم امتثل امره فلا يؤاخذ عليه و لكنه آثم في ترك الاهم. ففي مثال الاول لا يؤاخذ لماذا نجوت الفاسق بل يعاتب على ترك انقاذ العالم ولكنه لو لم ينقذ احداً فمؤاخذته اشد، حيث ترك كلاهما. و في المثال الثاني من ترك التطهير و اشتغل بالفريضة لا يؤاخذ على فعل الفريضة وانما يؤاخذ على ترك التطهير.

نعم اذا اجتمع عنوانين في شيء واحد احدها مأمور به والآخر منهي عنه لا يجوز اختياره لامتثال الواجب فالصلاة في المغصوب تفقد الحسن والمصلحة المطلوبة عند المولى.

الجواب الآخر عن الإشكال:

ثانيا فيما نحن فيه لو قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده الخاصة ايضاً فالأمر بالجماعة التي جاء من قبل النذر يحرِّم صلاة الفرادى التي هي ضد الخاص للجماعة ولكن هنا من الموارد الذي يلزم من وجوده عدمه لان الصلاة باطلة فلا تزاحم النذر و يبقى موضوع النذر قائمة الى فوات وقت الصلاة. فتأمل جيداً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo