< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ال

موضوع:
کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /موارد وجوب الجماعة والأدلة الدالة

 

كان بحثنا في المقطع الاول من المسألة الاولى من صلاة الجماعة في العروة الوثقى حيث قال:

(مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها، و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، و كذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم، و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط ....)[1]

وانتهينا من الاستدلال لما اختاره المصنف فيمن لا يحسن القراءة وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم للقراءة فرأى وجوب المشاركة عليه في الجماعة لأنّه انما يقدر على امتثال المولى بإتيان صلاة صحيحة في ضمن الجماعة لان الامام يتكفل عنه القراءة، هذا فيمن هو قادر على تعلم القراءة و قد قصر فيه.

اما بالنسبة الى العاجز عن التعلم فقال: (و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط ....)[2] .

اما سيد الخوئي يرى وجوب الجماعة على من ضاق عليه الوقت للتعلم ولكن الوجوب ليس شرطيا وانما هو تكليفي
ونلخص كلامه في مقدمات ثلاثة:


اولاً: هو يرى ان صلاة الجماعة ليست خصلة من خصال الواجب التخييري بان نقول عند ما دخل الوقت توجه الى المكلف أحد الامرين اما يصلي فرادى مع فاتحة الكتاب واما يصلي في الجماعة بدون فاتحة الكتاب، فمن لا يستطيع قراءة فاتحة الكتاب صحيحة فيتعين عليه اختيار الجماعة كأيّ واجب تخييري. اذا عجز المكلف عن بعض الخصال ينحصر تكليفه في باقي الخصال لان الاحاديث التي تقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لسانها لسان الواجب التعييني لا واجب التخييري بين الامرين. نعم هناك مسقطين لجزئية الفاتحة: احدهما العجز عن الفاتحة لان القدرة على العمل بالتكليف شرط عقلي لوجوب التكليف فلو كنا وحديث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لقلنا ان العاجز عن الجزء عاجز عن اتيان المكلف به فيسقط عنه التكليف.

ولكن صحيحة ابن سنان تفيد انه لا عِدل لفاتحة الكتاب فاذا عجز عنها يكفه الاتيان بالميسور و اليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ- لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.[3]

فهذا الحديث لم يذكر للعاجز عن القراءة شق آخر ولا عفى عنه الصلاة وانما رخص له الاكتفاء بالتكبير والتسبيح.

وكذلك يستندون الى صحيحة زرارة (كليني عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي؟ (الى ان قال:) فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ)[4] .

فإنّها تفيد عدم سقوط التكليف بالصلاة للعاجز عن القراءة لانها تقول: "لا تدع الصلاة على حال"

مضافا الى الاجماع فاتهما يفيدان عدم سقوط التكليف بالصلاة عن من عجز عن السورة ولذلك نقول يكفيه ان يصلى ويأتي بالقراءة بقدر الميسور منها.


المقدمة الثانية: الادلة التي تعين للتكاليف ابدالاً انما تشمل العاجز عن التكليف عجزا قهرياً، اما من اعجز نفسه متعمدا فلا يغنيه البدل. مثلا ان التيمم جعل بدلا عن الوضوء لمن عجز عن الماء ولكن من دخل عليه الوقت وهو واجد للماء فتعمد بإراقة الماء لا يجزيه التيمم فهو تارك للصلاة عمداً.

فيما نحن فيه ايَضاً من يجد المعلم ليتعلم عنده القراءة ولم يكن امامه مانع عن التعلم فقصّر ولم يتعلّم حتى ضاق عليه الوقت فصلاته من دون قراءة صحيحة باطلة وهو عاصي لربه ولكن أمامه طريق ليخلص نفسه عن المعصية وهو اداء صلاته في الجماعة فالعقل يوجب عليه الحضور في الجماعة للفرار عن العقاب ولكن لا يجب عليه شرعاً خصوصا اذا اخذنا بإطلاق صحيحة زرارة و فضيل حيث ورد فيها: "لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ" فلا يعاقب لعدم حضور الجماعة وانما يعاقب لعدم اقامة صلاة صحيحة. ولذا يقول انّ حضور الجماعة واجب تكليفي عقلي.

واما العاجز عن القراءة كالأخرس ومن توجد في لسانه عاهة فهو معذور

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo