< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 


ال

موضوع:
کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /ما يجب فيه الجماعة

 

انتهينا من البحث في حكم الحضور في صلاة الجماعة و المصنف بعد ما افتتح الباب وعلى خلاف سيرته في الكتاب تعرض للروايات التي وردت في التحريض اليها جعل المسألة الاولى حول ما يجب فيه الجماعة فقال :

( مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها، و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، و كذا إذا ضاق الوقت عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم، و أمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة و إن كان أحوط ....)
في هذا المقطع من هذه المسألة تعرض المصنف لفروع:

الفرع الاول: وجوب الجماعة في صلاة الجمعة شرطا في صحتها وهذا من ضروريات الاسلام و تفصيل البحث يأتي في مبحث صلاة الجمعة.

الفرع الثاني: وجوب الجماعة لصلاة العيدين في ظرف وجوبهما ولكن في ظرف استحبابهما ليست الجماعة واجبة لا شرطا و لا تكليفاً و تفصيل البحت متروك لمبحث صلاة العيدين.

الفرع الثالث: وجوب الجماعة لمن لا يحسن القراءة وقد ضاقت عليه فرصة التعلم.

في هذا الفرع ثلاثة اقوال: احدهما ما ذهب اليه المصنف من الوجوب، وثانيهما: الاحتياط الواجب كما عليه جمع من الاعلام والقول الثالث: وجوب التكليفي دون الشرطي أي الوضعي. والقول الرابع عدم الوجوب مطلقا.

اما الاستدلال لمقالة المصنف فنقول ان لكل واجب افراد طولية يتخير المكلف ان ياتي بواحد منها مثلا فيما نحن فيه عند ما يدخل وقت الصلاة يتخير المكلف ان يأتي بصلاة في اول فرصة او ثانيها او ثالثها وهكذا الافراد الفرضية في طول الوقت. كما ان الصلاة تتكثر عرضيا بلحاظ المقارنات من اقسام الثياب او الاماكن حتى انحاء المختلفة من الاتيان كاختيار نوع من انواع الجلوس في التشهد لو نوع من انواع النهوض الى القيام و هكذا ولكنه يجب ان يختار من بين الافراد طولا او عرضا ما هو جامع لشرائط صحة الصلاة و فقدان الموانع من الصحة فتوفر الشرائط الصحة و فقدان موانعها يضيّق على المكلف اطراف الخيار، مثلا تشترط صحة الصلاة بالطهارة عن الحدث والخبث فكان المكلف فاقد للماء في اول الوقت للوضوء او لتطهير ثيابه او بدنه لا يجوز له ان يختار الصلاة في اول الوقت بل يجب عليه تأخير الصلاة حتى يأتيه الماء فيصلي متوضأً و بثياب طاهرة. وفي الافراد العرضية هو مخير بين الصلاة في المسجد او في البيت فلو لم يقدر على السجدة على الارض في المسجد لعدم امكانيات للاستعانة بها على السجدة فلا تصح صلاته في المسجد بل يجب عليه ان يختار البيت كي يتمكن على السجود على الارض.

ففيما نحن فيه ان المكلف يجب عليه ان يأتي بالصلاة فرادى مع القراءة الصحيحة او يأتي بها جماعة من دون قراءة والمفروض ان الاولى ليس متمكنا عنها فعلا فيتعين عليه اختيار صلاته في الجماعة کما في خصال الكفارة من ليس قادرا على تحرير رقبة يتعين عليه احد الامرين الآخرين من الاطعام او صوم شهرين. وخلاصة القول ان من ضاق عليه الوقت يجب عليه اما يصلي فرادى مع قراءة صحيحة فهو عاجز عنها فعلا او يصلي جماعة فيسقط عنه القراءة وصلاته صحيحة و هو قادر على اتيانه فيتعين عليه. هذا كله فيمن هو قادر على التعلم وقد قصر عنه بغير عذر مقبول. اما من لا يقدر على تصحيح القراءة فصلاته صحيحة بإتيان الميسور منه كالأخرس ومن بلسانه عاهة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo