< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /الادلة لجواز الجماعة فی صلاة القضاء

 

كان بحثنا في الأدلة التي استدلوا بها لجواز الجماعة في قضاء الفريضة الفائتة وقد ذكرنا اطلاق او عموم صحيحة زرارة ثم ناقشناه،

ثم ذكرنا الدليل الثاني الذي أشار اليه في الجواهر و هو بدلية القضاء عن الأداء: فان صلاة القضاء نفس الصلاة المقضي الا انها تؤدي في خارج الوقت.

وقد أشكل على هذا الدليل بعض الفقهاء بان كونها نفس الأداء انما تفيد المشاركة في الذاتيات و ما تتشكل منها ولكن المشاركة في الاحكام لا يلازم مع هو هوية الشيء.

قال في الموسوعة: (أنّ حديث الاتّحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات و ما تتألّف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء و الشرائط المعتبرة في طبيعتها و أنّها هي تلك الطبيعة بعينها. أمّا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة، من مشروعية الجماعة و أحكام الشكوك و عدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام و غير ذلك من سائر الأحكام، فلا يكاد يقتضيه الاتّحاد المزبور أبداً)[1]

ويلحظ على كلامه: اننا لا نعرف وجه التفارق بين الاجزاء والاحكام فهناك قاعدة عقلية تقول: حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فما يجوز في الأداء يجوز في القضاء وما لا يجوز في الاداء لا يجوز في القضاء ايضاً نعم بما ان ما نحن فيه من الامور الاعتبارية للشارع فيجوز له ان يجعل بينهما مفارقات فما ورد فيه دليل على الفرق نأخذ به، كالوقت وما لم يرد فيه دليل على الفرق نجريه في القضاء ايضا فالقضاء مشترك مع الاداء في جميع الاجزاء و الشرائط والأحكام لوحدة الماهية بينهما كما ورد في الحديث "اقض ما فات كما فات" و هو مقتضى العينية. و نري ايضا عود ضمير القضاء على الاداء في نصوص روايات باب القضاء التي تدل على انهما حقيقة واحده الا ان الثانية تقع خارج الوقت.

وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّى يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ- قَالَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ- فَأَخْبَرْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي- فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَّسَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا- فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَكَ فَقَالَ يَا‌ رَسُولَ اللَّهِ- أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا- فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ- وَ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ- فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ- ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي"[2]

هذا الحديث ليس له سند وانما قال الشهيد بسند صحيح عن ابي جعفر ومجرد ادعائه ليس حجة ما دام يحتمل منه الحدث. وعلى فرض صحة السند لا يمكن قبول المضمون لانه لا يلائم مقام العصمة للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن دلالته صريحة في جواز الجماعة في القضاء.

وقال السيد الخوئي رضوان الله عليه حول هذا الحديث: (إنّها و إن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله)، و من الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقيّة، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً . لكنّها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّة أسانيدها، و عدم المعارض لها)[3] .

ولنا مناقشة في كلامه من جهتين احداهما في السند فكيف يكون صحيح و قد ارسله الشهيد عن زرارة. والثانية من جهة الدلالة فان التبعيض في الحجية انما يتم اذا كان اللفظ المحمول على التقية مقرونا بما لا داعي لحمله الى التقية واما استناد الى بعض مضمونه التي لا ينافي التقية لا وجه له فان اللفظ بمناسبة التقية خرج عن عنوان الجد فلا معنى للاستناد الى الدلالة التضمنية له فتأمل جيداً تجد الصواب فيما قلناه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo