< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: کتاب الصلاة /صلاة الجماعة /إطلاق إستحباب الجماعة في جميع الفرائض

 

بعد انتهائنا من اثبات استحباب حضور صلاة الجماعة استحبابا مؤكداً وانه لا يجوز تركها تهاونا واستخفافا بها خصوصا مع الاستمرار على الترك بل كما قال السيد صاحب العروة (مقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه)

وهنا نريد ان نبحث حول اطلاق استحبابها في جميع الفرائض كما قال السيد: (و هي المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض)[1] فما الدليل على تعميم الجواز لغير اليومية الحاضرة.

منها قضاء اليومية: بالنسبة الى جواز الجماعة في قضاء اليومية استدل صاحب الجواهر بأدلة ثلاثة بعد ما نقل اجماع المسلمين عن الشهيد في الذكرى وهي قوله: (لعموم الأدلة، و بدلية القضاء عن الأداء، و فعل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ذلك في قضاء صلاة الصبح بناء على صحة تلك الرواية)[2] ،

فمِما يمكن الاستدلال بعمومها لشمول صلاة القضاء صحيحة زرارة الآنفة الذكر وهي: (وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا: قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟- فَقَالَ: "الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"[3] . وموضع الاستدلال قوله عليه السلام: "ولكنها سنة" فان معناه (ولكن الجماعة في الصلوات كلها سنة)

وقد بين السيد الخوئي رضوان الله عليه بقوله: (أنّ الراوي إنّما سأل عن وجوب الجماعة فارغاً عن مشروعيّتها و لو في الجملة، و قد تضمّن الجواب نفي الوجوب، و أنّ الفرض إنّما هو أصل الصلاة، و أمّا الاجتماع فليس بمفروض في شي‌ء من الصلوات. فقد نفىٰ (عليه السلام) وجوب الجماعة في عامّة الصلوات كما يقتضيه الجمع المحلّى باللام مؤكداً بلفظة «كل». فإلى هنا لا تدلّ الصحيحة إلّا على مشروعيّة الجماعة في الجملة، كما كان هو المفروض في السؤال على ما عرفت، و لا دلالة لها على المشروعيّة المطلقة لعدم كونها مسوقة إلّا لنفي الوجوب كما عرفت. ثم ذكر (عليه السلام) بعد ذلك: «و لكنّها سنّة»، و هذه الجملة بملاحظة ما‌ سبقتها كالصريحة في الاستحباب المطلق، للزوم توارد النفي و الإثبات على محلّ واحد رعاية لوحدة السياق، فتكون قد تضمّنت إثبات الاستحباب لكلّ مورد نفت الجملة السابقة عليها الوجوب عنه، فإنّ الإثبات إنّما ورد على ما ورد النفي عليه، و قد عرفت أنّ المنفي هو الجميع بمقتضى الجمع المحلّى المؤكّد بكلمة «كل»، فيكون المثبت مثله. فهذه الجملة بمثابة أن يقال: الجماعة سنّة في الصلوات كلّها. فدلّت الصحيحة بهذا البيان على أنّ الجماعة سنّة في جميع الفرائض و منها القضاء، بمقتضى الإطلاق، فتدلّ على مشروعية الجماعة و استحبابها فيها أيضاً)[4] .(موسوعة الامام الخوئي ج17ص7)

ولنا ملاحظة في كلامه رضوان الله عليه من التهافت فانه في العقد السلبي قال: (لا دلالة لها على المشروعيّة المطلقة لعدم كونها مسوقة إلّا لنفي الوجوب) ثم يقرّ ويعترف بان الاثبات يرد على ما ورد عليه النفي فالعجب منه كيف نفى الاطلاق في العقد السلبي السابق و اثبته في العقد الايجابي اللاحق؟! فتأمل جيداً تجد عدم صحة التمسك بالإطلاق لإثبات جواز الجماعة في كل صلاة ومنها القضاء. فان السؤال انما كان مسوقاً عن حكم الجماعة فيما تصلى جماعة هل هي واجبة او سنة؟ او فقل هل هي فرض كأصل الصلاة او هي سنة و لم يكن بصدد ما هي الصلوات التي يجوز فيها الجماعة.

الدليل الثاني بدلية القضاء عن الاداء: فان صلاة القضاء نفس الصلاة المقضي الا انها تؤدي في خارج الوقت.

وقد اشكل على هذا الدليل بعض الفقهاء بان كونها نفس الدليل انما تفيد المشاركة في الذاتيات و ما تتشكل منها ولكن المشاركة في الاحكام لا يلازم مع هو هوية الشيء

قال في الموسوعة: (أنّ حديث الاتّحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات و ما تتألّف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء و الشرائط المعتبرة في طبيعتها و أنّها هي تلك الطبيعة بعينها. أمّا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة، من مشروعية الجماعة و أحكام الشكوك و عدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام و غير ذلك من سائر الأحكام، فلا يكاد يقتضيه الاتّحاد المزبور أبداً)[5] (المصدرص8)

ويلحظ على كلامه: اننا لا نعرف وجه التفارق بين الاجزاء والاحكام فهناك قاعدة عقلية تقول: حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم بما ان ما نحن فيه من الامور الاعتبارية من الشارع فيجوز له ان يجعل بينهما مفارقات فما ورد من الفرق نأخذ به، وهو الوقت و لكن القضاء مشترك مع الاداء في باقي الاجزاء والاحكام لوحدة الماهية كما ورد في الحديث "اقض ما فات كما فات" و هو مقتضى العينية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo