< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة /صلاة الجماعة /روايات الدالة على الوجوب

 

کان بحثنا فی الروایات الموهمة لوجوب الحضور فی صلاة الجماعة وهی علی عدة طوائف منها تحرض علی صلاة الجماعة من دون توعید وانذار فلا کلام فیها ومنها ما تشتمل علی الانذار والتوعید بالمعاقبة فی الدنیا کاحراق البیت و المقاطعة و عدم قبول شهادته وما الی ذلک التي تفيد شدة الاستحباب لصلاة الجماعة قال: (و لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها)، ثم: قوله: (فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير‌ عذر سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه كما ورد لا يمنع الشيطان من شي‌ء من العبادات منعها، و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارها، لأنّ فضلها من ضروريّات الدين)[1] .

وَ بِإِسْنَادِهِ (الشیخ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ- فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ[2] .

9- وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ لِئَلَّا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ- وَ التَّوْحِيدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ- إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً مَشْهُوراً لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ- وَ لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ- مُؤَدِّياً لِمَا أَقَرَّ بِهِ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ- وَ لِيَكُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ- جَائِزَةً مُمْكِنَةً مَعَ مَا فِيهِ- مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى- وَ الزَّجْرِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ)[3]

صحيحة زرارة واليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ)[4] .

و ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم: واليك نصها: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ- إِلَّا مَرِيضٍ أَوْ مَشْغُولٍ)[5] . سند الصدوق بمحمد بن مسلم ضعيف لأنه يروي عن علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن جده احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، لانه لم يرد توثيق لعلي بن احمد. ولكن الدلالة كسابقتها لنفي عنوان الصلاة.

وصحيحة عبد الله بن ميمون واليك نصها: وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى جِيرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ- وَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ- أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ- ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ عَلِيٌّ ع- فَلَيُحْرِقَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ- لِأَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ)[6]

( ففي الخبر: مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا- وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ- وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ- وَ إِنْ رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ- وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.)[7]

و في آخر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيُوشِكُ قَوْمٌ- يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ- فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ- فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.)[8] (ح10)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ- كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ- وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا- وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ- لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي- وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ- لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ- لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَلَا صَلَاةَ- لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.[9]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo