< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: صفات الفقیه للولایة /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان كلامنا قبل شهر رمضان حول ولاية الفقيه و بعد ما فرغنا عن الاستدلال على ان ولاية شؤون الناس بعد الله ورسوله و الائمة المعصومين، للفقهاء العدول الذين تتوفر عندهم المواصفات العامة من العقل والايمان والحرية والرجولية وطهارة المولد والعدالة مضافا الى الفقه وقدرة تدبير الامور وسلامة الجسم بما يكون قادرا على تحمل اعباء الولاية. ثم تطرقنا الى البحث في عدة نقاط:

منها: ان هذه الولاية هل هي فعلية لكل من تتوفر فيه الصفات المؤهلة للولاية او ان هذه الصفات تجعل الفقيه اهلا للولاية شأنا وليست لكل الفقهاء ولاية على الامور فعلاً.؟

لا شك ان رسول الله صلى الله عليه واله كانت الولاية له بشخصه من قبل الله تعالى فبعثه الله نبياًّ و رسولا و حاكما على جميع البريّة ولم تكن لهم الجيار في التعيين ومثله ائمة الاطهار عليهم السلام.

فالكلام انما يكون في حول ولاية الفقهاء سلمهم الله هل هي لجميعهم في عرض واحد بمعنى ان الشارع جعلهم اولياء لعامة الناس فهم المنصوبون فعلا للولاية؟ او لهم الاهلية والأن دون الفعلية.

فرض نصب الفقهاء لولاية امور الناس لها لا يخلوا من احد الصور التالية:

العموم الاستغراقي: بأن يكون المنصوب من قبل الشارع كل واحد منهم مستقلا عن الآخرين، فيكون لكل واحد منهم بانفراده الولاية الفعلية و حقّ إعمالها مستقلا. وهذا امر مستحيل عادة لتزاحم الاحكام في مقام الامتثال و احيانا التعارض اذا تعلق الامر بفعل من احدهم والنهي عن نفس الفعل من الآخر فمن اطاع احدهم عصى الاخر فهو مطيع وعاصي لله في فعل واحد و يلزم منه اجتماع الضدين وهذا الذي اشار اليه الامام الرضا عليه السلام في حديث العلل في بيان عدم جواز اجتماع امامين او اكثر في عصر واحد .

العموم المجموعي: بان مجموع الفقهاء مشاركون في امر الولاية فولايتهم ولاية مشاعة فيمما بينهم ويتناسقون في امورهم هذا امر ممكن عقلا ولكن لا يمكن تحققه خارجا الا اذا كان الاطراف عدد محدود اذا كانت سلائقهم متقاربة والا يستلزم منه عرقلة الامور لانه لا يتم قرار الا اذا حصل الاجماع لجميع الاطراف مضافا الى ان اثبات توفر الشروط في كل فرد امر قريب الى المحال وكم من العلماء يدعون الاجتهاد والعدالة و لا يعترف بهم الآخرون ولذلك العقلاء في جل المسائل التي موقوفة بالشورى يجعلون القرار لما اجتمع عليه الاكثرية و امر الحكومة لا يتحمل هذه العراقيل.

العموم البدلي: بأن يكون المنصوب احدهم الغير المعين، و الفرد غير المعين لا وجود له و لا تحقق له الا في عالم الاعتبار و الولاية تحتاج الى الواقع لأنّها امر خارجي تنفّذ.

واما ان تكون بنحو الواحد المعين: بأن يكون المنصوب واحدا منهم فقط. وهذا خلاف الفرض

فاذا ثبت عدم امكان الولاية الفعلية لكل فقيه اجتمعت فيه الخصال اللازمة للولاية فيثبت ان الولاية انما تكون لفرد واحد منهم و يجب على الآخرين الخضوع لولايته والتسليم لأمره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo