< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أدلة إثبات مبدأ ولایة الفقیه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

قد ذكرنا في اليوم الماضي ما استدل في الجواهر به من الادلة العقلية على ولاية الفقيه ، واليوم نريد ان نتابع بحثنا في الادلة العقلية:

ان المحقق النراقي قال: (أنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران:

أحدهما: كلّ ما كان للنبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما).[1]

ثم استدل لهذا القسم بالإجماع، ثم اشار الى ادلة لفظية كثيرة، و في الاخير قال: (و ما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك، و لا شك و لا شبهة).[2] وكلامه متين لمن تأمل في تلك الادلة و ضمّ بعضها الى بعض فيحصل عنده العلم بان للفقيه مقام النيابة لهم عليهم السلام، فهو انما استند في هذا القسم الى الادلة اللفظية، ولا حاجة لبيان تفصيل كلامه بعد ما بسطناه في البحوث السابقة.

ثم قال: (و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به. أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر. أو ورود الإذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن- أي واحد لا بعينه- بل علم لابديّة الإتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به).[3]

ثم استدل لإثبات الولاية للفقيه فيها حصراً بعد الإجماع بدليل عقلي مركب من مقدمتين سماهما (أمران: أحدهما: أنه ممّا لا شك فيه أنّ كل أمر كان كذلك لا بدّ و أن ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا و قيّما و متوليا، و المفروض عدم دليل على نصب معيّن، أو واحد لا بعينه، أو جماعة غير الفقيه. و أما الفقيه، فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجميلة و المزايا الجليلة، و هي كافية في دلالتها على كونه منصوبا منه).[4] فاثبت بهذه المقدمة ثبوت الولاية للفقيه وبما ان مجرد اثبات الشئ لا ينفي ماعداه فجاء بالمر الثاني لنفي الولاية عن غير الفقيه فقال:

(و ثانيهما: أنّ بعد ثبوت جواز التولّي له، و عدم إمكان القول بأنه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم له، و لا متولّ له، نقول: إنّ كل من يمكن أن يكون وليا و متوليا لذلك الأمر و يحتمل ثبوت الولاية له، يدخل فيه الفقيه قطعاً من المسلمين أو العدول أو الثقات، و لا عكس، و أيضا كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه. و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير، سيما بعد كونه خير خلق اللّه بعد النبيين، و أفضلهم، و الأمين، و الخليفة، و المرجع، و بيده الأمور، فيكون جواز تولّيه و ثبوت ولايته يقينياً، و الباقون مشكوك فيهم، تنفى ولايتهم و جواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به، و كذا الوجوب الكفائي فيما يثبت الأمر به و وجوبه).[5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo