< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: روایات إثبات مبدأ ولایة الفقیه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان بحثنا حول رواية اسحاق بن عمار وقد بحثنا حول سندها في اليوم الماضي واشرنا اشارة مارة على وجه الاستدلال وهو: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً- لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.[1]

وجه الاستدلال انه باجماع الفقهاء ان القاضي يجب ان يكون مجتهدا عادلاً وهو لا يمكن ان يكون مصداقا للنبي ولا مصداقا للشقي فهو محسوب على الوصي فبما انه وصي للنبي و لاهل البيت عليهم السلام يجوز له ان يستند الى مسند القضاء فكونه قاضيا فرع كونه وصيا للنبي و وصايته للنبي توجب عليه ما هو واجب للنبي من هداية الناس بأوامره الإرشادية و ايصال رسالات الله التي تلقاها من القرآن والسنة الى الناس وكذلك ادارة امور المجتمع و تنفيذ احكام الله فيهم بمقدار الميسور و وزان هذه الرواية وزان قول النبي صلى الله عليه و آله: الفقهاء امناء الرسل او حصون الاسلام.

العاشرة: مما استندوا اليها لولاية الفقيه هي الرواية التي مؤكدة للمضمون الذي استفدناه من رواية اسحاق بن عمار واليك نصها برواية الكليني: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ- فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ- الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.[2]

وَ رَوَاها الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ[3] ‌ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ.[4]

في نقل الكليني والشيخ يوجد سهل بن زياد الذي ضعفه النجاشي وغيره من الرجال وانما وثقه الشيخ وفي السند ايضا ابي عبد الله المؤمن قال النجاشي فيه: (مختلط الامر في الحديث واقفي) ولم يرد له توثيق. ولكن الصدوق يروي عنه بسند صحيح عن سليمان بن خالد واليك سنده الى سليمان: قال الصدوق في مشيخته: (و ما كان فيه عن سليمان بن خالد: فقد رويته عن أبي، رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، البجليّ، الأقطع، الكوفيّ). وسليمان بن خالد قال الكشي ثقة امامي صحيح المذهب ظاهرا).وقال البرقي في رجاله مثل هذا الكلام. ولم يرد له قدحاً. فسند الصدوق صحيح لا اشكال فيه.

اما الدلالة فهي تبين لنا ان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ثم يبين المصداق بقوله: لنبي او وصي نبي. و كما بينا في ما سبق ان وصي النبي يشمل الفقهاء العدول ايضاً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo