< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: سند مقبولة عمر بن حنظلة /التزام الفقهاء بولایة الفقیه/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان بحثنا حول سند مقبولة عمر بن حنظلة وكلهم كانوا اجلاء وانما بقي دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: قال النجاشي فيه: (داوود بن الحصين الأسدي مولاهم كوفي ثقة روى عن ابي عبد الله و ابي الحسن عليهما السلام وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال وكان يصحب أبا العباس البقباق) وعند ما يذكر رجال موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (داوود بن حصين واقفي) وبما ان كونه واقفياً لم يذكر الا هنا فلعله لنسبته مع علي بن حسن بن فضال ومصاحبه وهو الفضل بن عبد الملك البقباق وصفه النجاشي بانه ثقة عين و بعض فقهائنا صنفوا بعض ما ورد في سنده داوود بن الحصين بالصحيح المشعر بكون رواته كلهم امامي اثنى عشري وعلى كل تقدير لا منافات بين كونه واقفيا و كونه ثقة.

و اما عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ راوي الحديث: فهو ابا صخر العجلي البكري الكوفي وثقه الشهيد الثاني و في التهذيب في مبحث اوقات الصلاة ورد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال اذا لا يكذب)(مجمع الرجال للقهبائي) ولكن الرجاليون الكبار لم يصرحوا بوثاقته.

طرق تصحيح السند:

اولاً: ان عمر بن حنظلة قد روى عنه كبار الصحابة من اصحاب الاجماع: كزرارة ومحمد بن مسلم وابن ابي عمير وصفان بن يحيى فقول الكشّي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة يشمله.

قال المحقق النراقي في سندها : (وَ تَضْعِيفُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ انْجِبَارهَا بِمَا مَرَّ حَتَّى اشْتَهَرَتْ بِالْمَقْبُولَةِ غَيْرُ جَيِّدٍ أيْضاً، إذْ لَيْسَ فِي سَنَدِهَا مَنْ يُتَوَقَّفُ فِي شَأنِهِ سِوى دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ وَثَّقَهُ النَّجَاشِيُّ، فَلَو ثَبَتَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ ابْنُ عُقْدَةٍ مِنْ وَقْفِهِ، فَالرِّوَايَةُ مُوَثَّقَةٌ لَا ضَعِيفَةٌ، وَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَدْ حُكِيَ عَنْهُ تَوْثِيقُهُ، هَذَا، مَعَ أنَّ فِي السَّنَدِ قَبْلَهُمَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى، وَ هُوَ مِمَّنْ نُقِلَ إجْمَاعُ الْعِصَابَةِ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْهُ).[1]

ثانياً: استناد كبار الفقهاء ما القدماء و المتأخرين الى هذا الحديث يكشف عن اعتمادهم به ولذا سمي مقبولة: فهذا هو الشهرة الفتوائية التي هي أقوى من الشهرة الروائية . وخصوصا نرى جلهم جعلوها اول ما استشهدوا بها.

ولذا استغرب صاحب الجواهر عن المنكرين بقوله: (فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم)،[2] فهو جعل صحة وحجية الأحاديث مفروغ عنها.

وعلى فرض عدم صحة السند مضمن الحديث مما قياساتها معها وفيها برهان يتوضح بالتأمل في الدلالة

اما الدلالة: عمر بن حنظلة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَ يْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا- بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ- فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ- فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ- وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً- وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً‌ لَهُ- لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ- وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ- وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا- وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا- فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ)[3]

قد يقال ان هذه الرواية تفيد حرمة الرجوع الى القاضي ؟ ولكن التأمل فيها يفيدنا هي تفيدنا حرمة الرجوع الى النظام الباطل والطاغوت:

فأولاً: جاء في السؤال (الى السلطان والى القضاة) ثانياً: جاء في الجواب (من تحاكم اليهم) والضمير يعود الى كل النظام و ثالثاً: قال عليه السلام: (انما تحاكم الى الطاغوت) والقاضي بنفسه لا يعتبر طاغوتاً لأنه ليس مستقلا في ارادته، رابعاً: جاء في الآية التي استدل بها ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به) خامساً: الذي يجب الكفر به هو الطاغوت بنص القرآن سادساً: جاء في مشروع العلاج من الامام: (فليرضوا به حكماً) فلم يامرهم بجعلهم اياه حكماً، بل امرهم ان يرضوا به حكماً فيفيد انه حاكم لا حاجة الى جعلهم بينما قاضي التحكيم مجعول من قبل المتنازعين سابعاً: لا يشترط في قاضي التحكيم ان يكون بالمواصفات المذكورة في الحديث. ثامناً: ان قاضي التحكيم موقت بالقضية التي طلب المتنازعين منه ان يحكم فيها، والحاكم الموضوع في الحديث مجعول الامام مستمراً ليحكم بين المؤمنين.

ولو تنازلنا عن صحة السند فنعتمد على مضمونها لانها برهان عقلي على المطلوب

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo