< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقامة الحدود للفقهاء العارفين في حال الغیبة /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

وصل بحثنا قبل عطلة الفاطمية حول كلام المصنف: (و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ع كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك و لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام مطّلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية).

و قد ذكرنا بعض اقوال المتقدمين من كبار الفقهاء و المتأخرين منهم رضوان الله عليهم اجمعين التي دلت على التزامهم بمبدأ ولاية الفقيه اما بالنصوصية والدلالة المطابقية واما بالدلالة التضامنيّة او الإلتزاميّة فذكرنا بعض اقوال كل من: شيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسي و سلار و ابي الصلاح الحلبي و ابن ادريس والقاضي ابن البراج والمحقق الحلي والعلامة، وقد ذكرنا كلام العلامة في باب الزكاة و نقله آراء العلماء في دفعها الى الفقهاء عند عدم وصول اليد الى المعصوم ومن ينوب عنه بالنيابة الخاصة مما يفيد ان الفقهاء بما هم امناء ونواب العام عن المعصوم فيقومون مقامهم في التصرف في الزكاة.

كما ان العلامة في مسألة الولاية عن الظالم في اجراء الحدود بعد ما يذكر اقوال اعلام العلماء قال: (و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء. لنا: انّ تعطيل الحدود يقضي الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلك‌ أمر مطلوب الترك في نظر الشرع. و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرّاد علينا راد على اللّه تعالى و رسوله، و هو على حدّ الشرك باللّه عز و جل . و غير ذلك من الأحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، و هو عام في إقامة الحدود و غيرها).[1] فقوله فهو عام في اقامة الحدود وغيرها اراد عموم الولاية. فيفيد موقفه من ولاية الفقيه وعمومها.

و قال فخر المحققين تعليقا على كلام والده حيث يقول: (لو مات انسان و لا وصى له كان للحاكم النظر في تركته فان لم يكن حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال) قال فخر: (تنبيه المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقوله (فان لم يكن حاكم) المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنف و ابن إدريس و قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين ان يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة يبيع لهم و يشترى و يكون ذلك جائزا و ان لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به جاز لبعض المؤمنين ان ينظر ذلك من قبل نفسه و يستعمل فيه الأمانة فيؤدّيها من غير إضرار بالورثة و يكون ما فعله ماضيا و تبعه ابن البراج فيظهر من كلامه هذا ان المراد به الأوّل (و احتج) الشيخ برواية سماعة قالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عبيد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس، علّق على قيام الرجل الثقة و لم يشترط الفقه (الفقيه) فلو كان شرطا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (و الجواب) اشتراط الفقه (الفقيه- خ ل) معلوم بنصوص أخر (و للزومه) في الحاكم‌ فان أجبتم بكونه معلوما بالضرورة من الدين (قلنا) فالفقه (فالفقيه- خ ل) كذلك).[2]

قال الشهيد في الدروس: (الولاية عن العادل جائزة بل مستحبة و تجب مع الالزام او عدم وجود غيره ويحرم عن الجائر – الى ان قال- ولو ظن القيام بالحق و الإحتساب المشروع لم يحرم ويجوز له اذا كان مجتهدا معتقدا انه عن العادل).[3] فيدل بكل وضوح اعترافه بولاية الفقيه حيث جعل جواز الولاية للمجتهد مستمدا مشروعيتها عن العادل وهو كناية عن الامام المعصوم عليه السلام.

اما المحقق الكركي: فذكر في رسالته عن صلاة الجمعة ثلاث مقدمات فقال في مقدمته الثانية: المقدمة الثانية: (اتفق أصحابنا رضوان اللّه عليهم على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و سلامه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام عليه السلام).[4]

وقال ايضاً في جامع المقاصد في ذيل كلام العلامة (فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة). قال: (المراد بالحاكم عندنا هو: الامام العادل، أو من أذن له الامام، و يدخل فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم في زمان الغيبة،).[5]

وقال المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة عند تعلیقه علی مقالة العلامة فی ارشاد الاذهان الی احکام الایمان فی مطلع مبحث القضاء : «و فيه مقاصد: الأول في صفات القاضي إلخ». قال الاردبیلی (القضاء ولاية عامة بالنيابة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام، عموما أو خصوصا.و له شروط و خواص و أحكام، تعلم ان شاء اللّٰه).[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo