< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقامة الحد بواسطة الرجل علی ولده /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف

كان كلامنا في مقالة المصنف: (وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته فيه تردد).

وذكرنا من ادلة المجوزين الآيات و الروايات وناقشنا دلالتها على جواز اجراء الحد على الأولاد وكذلك روايات حول حقوق الزوج على الزوجة وثبت عدم دلالتها على الجواز. وكذلك التمسك بالسيرة لاثبات جواز اقامة الحد على الزوجة والاولاد في غير محله و لإكمال البحث نتابع سائر ادلتهم:

منها: خصوص ما دلّ على تأديب الزوجة بالضرب و الهجر مع التقصير في حقوق الزوجية كتاباً و سنةً و إجماعاً، على ما ورد في الجواهر، لقوله تعالى: ﴿"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً"﴾

ولكن هذه الآية تتحث معنا في خصوص الناشزة و لإخضاعها لحق المضاجعة من دون جرح او كسر و ما يترتب عليه الدية ضرباً غير مبرح. فلا يقاس به الحد ابداً.

ومنها: عموم الأمر بإقامة الحدود: تقرير الدليل ان الآيات التي وردت فيها الأمر بإجراء الحدود عامة تشمل المولى بالنسبة الى عبده والزوج بالنسبة الى زوجته والأب بالنسبة الى اولاده كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.[1]

وقوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.[2]

وكذلك عموم الروايات:

منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ- أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ أَيَّامِهَا".[3]

منها: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا - قَالَ لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ- وَ لَكِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ- فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ الْحَدِّ فِيهِ- أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً".[4]

منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.[5]

منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةُ‌ إِمَامٍ عَادِلٍ «1» أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً- وَ حَدٌّ يُقَامُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.[6]

منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ- وَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ ص فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ- يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي- فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي.[7]

ثم من خلال الادلة التي دلت على ان الامام هو الي يقيم الحد، والمتيقن خروجه عن العموم ما سوي الطوائف الثلاثة من المولى والزوج والأب ففي هذه الثلاثة نتمسك بعموم الخطاب في ادلة الحدود.

والرد عليهم هو ان في هذه الروايات لا نجد عموما وان كان شيئ فهو اطلاق والاطلاق لا يتحقق لانها ليست بصدد بيان من يجري الحد بل ادلة التي وردت في حصر اقامة الحد على الامام هي واردة على ادلة الحد لانها تعين الموضوع صريحا

واستدل القائلون بعدم الجواز: بأمور:

منها: من عدم صلاحية ذلك كلّه لتخصيص ما دل على أن إقامة الحد للإمام عليه السلام من‌ خبر حفص «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم»[8] ‌و غيره، مضافا إلى ما سمعته من إجماع السرائر المقتصر في الخروج منه على السيد، بل في محكي الغنية و يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام عليه السلام، و لا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه، و من ذلك و غيره يعلم أن المراد بالعموم ما سمعته سابقا من الإمام و من أذن له في ذلك فالأقوى حينئذ عدم الجواز.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo