< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: اقامة الحد بواسطة المولى على مملوكه /کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الأمر بالمعروف 43

كان كلامنا في بعض الفروع التي ذكروها كمستثنيات لحصر جواز اقامة الحد في الإمام ومن نصبه. وكان منها اقامة الحد للمولى على مملوكه كما قال عليه المحقق و قد بحثنا فثبت هذا الحكم بما لا مزيد عليه، و قال في الجواهر: (إنّ مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق في المولى بين العدل و الفاسق و الذكر و الأنثى، بل و المملوك كما إذا كان مكاتبا و غيره،) وهذا هو المشهور.

و لكن خالفه الشهيد الاول رضوان الله عليه في الدروس و لم يرتض بهذا الاطلاق فقال:

«في جواز إقامة المرأة الحد على رقيقها و المكاتب على رقيقه و الفاسق مطلقا نظر»[1]

فهو رضوان الله عليه اشكل في جواز اقامة الحد للمولى في الموارد الثلاثة المذكورة من دون استدلالٍ، ولكن صاحب الجواهر استدل لكل مورد منها بدليل فقال: (و لعله مما سمعت، و من الشك في التناول، و عدم استئمان الفاسق على مثل ذلك، و الأصل عدم الجواز).

فجعل الدليل على مورد الاول قوله (ما سمعت) اشارة الى الاجماع الذي كان له عمدة دليل على عدم جواز تصدي اقامة الحد الا للإمام ومنصوبه ولا يمكن التنازل عن اطلاقه الا بإجماع مثله او كتاب او سنة متواترة، فبالنسبة الى جواز اجراء الحد للمولى على مملوكه ثبت الاجماع ايضاً وهو دليل لبيّ يؤخذ به في القدر المتيقن والقدر المتيقن هو اقامة الرجل الحد على رقيقه اما بالنسبة الى المرأة فالمرجع عمومات الدالة على عدم جواز اقامة الحد الا للإمام ومنصوبه.

اما بالنسبة الى المورد الثاني: وهو اجراء العبد المكاتب الحد على مملوكه فاستدل له بالشك في تناول ادلة جواز اقامة الحد للمولى على عبده للعبد المكاتب، فالمرجع اطلاقات حصر المقيم للحد بالإمام ومنصوبه.

واما بالنسبة الى المورد الثالث وهو اجراء الحد من المولى الفاسق على عبده فاستدل على عدم استئمان الفاسق على مثل ذلك. فانه لا يأمن خيانته وكذبه وافترائه على عبده.

ثم في فرض عدم القناعة بالأدلة التي استدل بها في هذه الامور الثلاثة وبقينا في شك فلنراجع الى الدليل الفوقاني وهو عدم جواز التصرف في نفس الغير او ماله فهو الاصل والمرجع عند الشك في جواز اجراء الحد.

كما ان شيخ البهائي رضوان الله عليه نسب الى بعض الفقهاء اشتراط العدالة للآمر والناهي في فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يوجبهما على الفاسق مستدلاً بأدلة ذكرناها آنفا وهي ان تمّت تدل بالأولى على اشتراط العدالة في مقيم الحدّ فلا يحقّ للمولي الفاسق اجراء الحد على مملوكه، ولكن بما ناقشنا الادلة في دلالتها على المقيس فهي ساقطة عن المقيس عليه ايضاً. ولكن هناك بما كان الدليل في عدم جواز الحد قياساً على عدم جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قياس الاولوية، لا يمكن اثبات الجواز تبعاً لإثباته في الامر بالمعروف فإنّ الاولوية صادقة في المنع وليست صادقة في الجواز، أي انّ عدم صلاحية الفاسق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت عدم صلاحيته لإجراء الحد بالأولى ولكن صلاحية الفاسق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يثبت صلاحيته لإجراء الحد على مملوكه، فالمرجع في حكم الحدود ادلة حصر المقيم لها بالإمام ومنصوبه.

وصاحب الجواهر عند ما اشار بهذه الادلة في عدم جواز اجراء الحد لهذه الطوائف الثلاثة لا يردّ على الادلة شيئا فيظهر منه قناعته بها او توقفه في المسألة.

ولكن نحن بما اعتمدنا على نصوص من السنة في جواز اقامة الحد للمولى على عبده فلابد من لحاظ لسان الادلة فان افادت الاطلاق فلنا ان نأخذ به

في خبر علي بن جعفر: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ فِي الذَّنْبِ يُذْنِبُهُ- قَالَ يَضْرِبُهُ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَى جَلَدَهُ-) فالرجل في سؤال السائل ظاهر في اعم من الذكر والانثى و لعم من الفاسق والعادل بل يمكن ان يقال اعم من العبد والحر ولكن العبد الكامل خارج عن الشمول لانه لا يملك مملوكاً فالاطلاق يتم في الموارد الثلاثة.

و مفهوم صحيحة ابي بصير: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ- مِنْ غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ) وفي هذا الحديث شمول من الموصولة للأصناف الثلاثة اصرح دلالة.

وفي صحيحة ابي العباس عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ- فَقَالَ عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ- ودلالة هذا الحديث كرواية علي بن جعفر.

خبر ابراهيم (أَيُّ جَارِيَةٍ زَنَتْ فَعَلَى مَوْلَاهَا حَدُّهَا‌") كما ان مولاها يشمل الموارد الثلاثة.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ" وفي هذا الحديث عندما يروي الامام الباقر عن جده امير المؤمنين عليهما السلام يفيد بيان الحكم الشرعي لكل من له خادم فأطلاقه تام ايضاً

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo