< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرط آخر/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

قد فرغنا عن البحث عن الشرائط الاربعة التي ذكرها المحقق رضوان الله عليه لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن البهائي رحمه اللّٰه في أربعينه عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر و الناهي متجنبا عن المحرمات و عدلا، لقوله تعالى ﴿«أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ»﴾ و قوله تعالى : ﴿«لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»﴾ و قوله تعالى ﴿«كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»﴾ و‌قول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عمر المروي عن الخصال و عن روضة الواعظين: «إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه»‌و قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : «و أمروا بالمعروف و ائتمروا به، و انهوا عن المنكر و انتهوا عنه، و إنما أمرنا بالنهي بعد التناهي»‌و في الخبر «و لا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به، و لا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه»‌على أن هداية الغير فرع الاهتداء، و الإقامة بعد الاستقامة، وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ- تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ- عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ- عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى- رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ- رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.

وفیه ان الاول إنما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه، و احتمال الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك و لا فعل، و الثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل، كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا و سنة و إجماعا من غير اشتراط للعدالة، بل ظاهر حصرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرها، بل عن السيوري و البهائي و الكاشاني التصريح بعدم اعتبار العدالة، نعم يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور و المنهي، و منع الصبي و المجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف، بل هو كمنع الدابة المؤذية، فما في كنز العرفان- من أنه لا يشترط في المأمور و المنهي أن يكون مكلفا، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك و كذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعودها، و يؤمر بالطاعات ليتمرن عليها- واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر المحرم و المعروف الواجب، و لا واجب و لا محرم بالنسبة إلى غير المكلف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo