< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: خلاصة ما تقدم/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

قد استنتجنا من مباحثنا السابقة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكرمايلي:

اولاً: ان هذه الفريضة اعم من الامر والنهي المصطلح و هو كونهما طلب الشئ ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء او طلب الترك هكذا، بل في ثقافة الاسلام والنصوص الشرعية تشمل كل ما يرشد المجتمع الاسلامي و يدفعهم الى الالتزام بالقيم والصالحات من الاعمال على مستوى الفرد والمجتمع سواء كان من خلال القول او الفعل و وسائل الاعلام اوانشاء المعاهد والمدارس و المراكز الترفيهية و بث الافلام والمسلسلات منتهيا الى انشاء دوائر الشرطة والبوليس والجيش والقوى المسلحة حيث ان الجهاد ايضا من مصاديق هذه الفريضة وغيرها التي هي موجهة لصناعة انسان واع متقي و الملتزم بالشريعة الاسلامية و نشر العدالة في الناس.

ثانياً: ان القيام بهذه الفريضة واجب كفائي يتوجه التكليف بها الى كل المكلفين ويسقط عنهم اذا قام بها من به الكفاية لاداء الواجب.

ثالثاً: ان اشتراط وجوبهما بالعلم و القدرة شرط للواجب لا للوجوب، و بما انهما مقدمتان لفريضة الامر بالمعروف فوجوب تحصيلهما ايضا كفائي فعلي على كل المكلفين فيجب عليهم كفاية تحصيل العلم بالمعروف والمنكر و السعي في كسب القدرة على القيام بهما و تحصيل الآلات والوسائل اللازمة للقيام بهذه الفريضة بما يمكّنهم من التأثير الايجابي على المجتمع حتى لا تعطل هذه الفريضة في المجتمع الاسلامي.

رابعاً: بما ان فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتحقق الا ضمن مفردات موضوعات الاحكام و مثلها مثل وجوب طاعة الله ورسوله، فانه لا معنى لطاعتهما الا في العمل بالاحكام التي وردت على موضوعاتها والانتهاء عما ورد فيه النهي على موضوعاتها.

خامساً: عرفنا ان قاعدة لا ضرر و نفي الحرج لا يرفعان ولا ينفيان الضرر والحرج الذين لازم لطبيعة العمل المكلف به فان كل تكليف يتطلب كلفة تناسبه كما شرحناه سابقاً، فالحج مثلا يكفنا تعب السفر واتيان المناسك و مؤونة الذهاب والإياب و فراق الاهل والاولاد مع ذالك ليس هذه الامور رافعة لوجوب الحج على المستطيع، نعم اذا كان شخص به مرض او ضعف يؤداد تعبه على المتعارف او يتضرر جسما او مالا فوق المتعارف فيسقط عنه الحج . والصوم يكلفنا الجوع والعطش. ولكن من به حالة تمرض بالصوم او لا يطيقه فيسقط عن الصوم. وقس على ذالك سائر الواجبات فالجهاد بطبيعته يقتضى عرض النفس على الجرح والقتل فليس هذه الاخطار مسقطة للتكليف به. اما اذا كان به ضعف في جسمه او خصوصية تعرضها للخطر فوق المعتاد فيسقط عن الجهاد، او اذا لم يكن تكافؤ للمسلمين وعدوهم بحيث يكون الخطر على المسلمين هو الغالب وليس عليهم خطر اعئم في ترك القتال فيسقط عنهم القتال حتى يحصيوا على عدة وعدة متكافئة للعدو.

وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من رعاية متعلقهما في كل مورد مما يتطلب طبعة الموقف من التكلفة فان زاد عن المعتاد يسقط عنهم التكليف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo