< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الرابع/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

كان بحثنا في الشرط الرابع للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو: (أن لا يكون في الإنكار مفسدة)، وقلنا مما استدلوا به هو قاعدة لا ضرر على معناها المقبول والمشهور عند فقهائنا العظام وهو: انه لم يشرع في الاسلام حكم تكليفي او وضعي يستلزم منه الضرر على المكلفين به، بالتفصيل الذي شرحناه في اليوم الماضي. ثم ذكرنا اشكالا على الاستدلال من انه تقع المعارضة بين اطلاق دليل القاعدة و اطلاقات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتساقطان في المجمع وهو الامر بمعروف او النهي عن منكر يستلزم منه الضرر على الآمر والناهي فاطلاقات الامر بالمعروف توجبهما و اطلاقات قاعدة لا ضرر تنفي الوجوب عنهما فيتعارضان ويتساقطان.

ان صاحب الجواهر بعد ما يذكر جميع ادلة دفعة واحدة وهي قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الحرج وعدة من النصوص مما اشرنا اليها سابقاً، فهو يتسلم التعارض اولاً فيكتفي بتلك النصوص التي وردت في خصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانّ نسبتها مع اطلاقات الامر بالمعروف نسبة العموم المطلق، فيقدِّم هذه النصوص على اطلاقات ويجعلها مخصصاً ومقيداً للاطلاقات ثم يجعل تلك النصوص مُعِيناً للقاعدة في تقديمها على الاطلاقات. وهذا الذي يسمونه بانقلاب النسبة في الادلة. واليك نص كلام الجواهر:

(و المناقشة بأن التعارض بينها و بين ما دل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من وجه، يدفعها أوّلاً أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، نعم هو كذلك بالنسبة إلى نحو‌قوله (ص): «لا ضرر و لا ضرار»‌ و قوله تعالى: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و نحوهما، و من التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات، خصوصا بعد ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم و نحوه)

اما نحن فقد قدّمنا قاعدة لا ضرر على اطلاقات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الحكومة وقلنا ان دليل لا ضرر ناظرة الى مفاد ادلّة الأحكام كلّها، فهي حاكمة عليها فلا يصل الدور الى التعارض كي نحتاج الى حل المعضلة من خلال انقلاب النسبة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo