< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الرابع/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

كان بحثتا حول شرط الرابع من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو( أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب) وذكرنا عشرة من الادلة التي اقاموها لهذا الشرط ومررنا عليها مر الكرام من دون مناقشة فاليوم نريد ان نستعرض مدى حجيتها ودلالتها على المقصود:

الدليل الاول: الاستدلال بقاعدة لا ضرر وهي قاعدة مشهورة بين الفريقين و اصلها قضية ثمره وقد رواها المشايخ المحمدون الثلاثة مع اختلاف في العبارات لا يضر بما نحن فيه كما ورد عنوان لا ضرار في باب الشفعة وكذلك في فضل الماء ولعدم الخروج عن طور البحث انما نذكر ما في الكافي بسند معتبر وهي:

عن كليني: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِّ ‌اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ. [1] ‌ عبد الله بن بكير فتحي ثقة و قد وثقه اكثر من رجالي

الاحتمالات ثلاثة:

أحدها أن يراد من نفي الضرر في الإسلام و الشرع نفي تشريع الحكم الضرري بمعنى أنه لم يشرع في الإسلام حكم يلزم منه ضرر على العباد فكلّ حكم شرع في الإسلام لا بدّ أن يكون على وجه لا يلزم منه ضرر على أحد تكليفيّا كان أو وضعيّا من غير فرق بينهما فكما أنّ لزوم البيع مع الغبن و العيب و بدون الشفعة للشريك و كذلك وجوب الغسل و الوضوء و الحجّ و الصّوم و غير ذلك من العبادات مع التضرّر و كذلك سلطنة سمرة على الدخول على عذقه بدون الاستئذان من الأنصاري و حرمة الترافع إلى حكّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ عليه و هكذا كل حكم ضرريّ منفيّ بالروايات كذلك براءة ذمّة الضارّ عن تدارك ما أدخله من الضرر حكم ضرريّ منفيّ بها من غير فرق بينهما.

ثانيها: أن يراد من النّفي النهي و التحريم فمعنى قوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام كون الإضرار حراما سواء كان بالنفس أو بالغير و أنه لا يجوز الإضرار في الدين و شرع الإسلام فلا ينافي وجود ذاته في الخارج و لا يلزم عليه كذب أصلا إذ المقصود ليس نفي وجوده بل نفي جوازه بالمعنى الأعمّ و هذا المعنى مضافا إلى كونه خلاف الظاهر ينافي ذكر القاعدة في النصّ و الفتوى لنفي الحكم الوضعي .

ثالثها: كون المنفي الضرر الغير المجبور و المجرّد عن التدارك فلا ينافي وجوده في الخارج إذ المنفيّ ليس الضرر المطلق بل المقيّد بعنوانه التقييدي فإذا وجد في الخارج فلا بدّ أن يكون مقرونا و محكوما بلزوم التدارك و كذلك تمليك الجاهل بالغبن ماله بما دون قيمته ضرر عليه فلا يوجد إلاّ محكوما و مقرونا بالخيار الموجب لتداركه و كذا تمليك الجاهل بالعيب فإنه ضرر عليه فلا بدّ أن يكون مقرونا بالخيار و هكذا لو فرض الإضرار بالنفس أو الغير ممّا لا يكون له تدارك فلا بدّ أن يكون منفيّا و معنى نفيه شرعا نفي جوازه فيكون حراما و يلزمه الفساد إذا كان من العبادات‌

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo