< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

40/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: شرط الثالث/شروط النهی عن المنکر/کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر

قال المصنف في شرط الرابع للامر بالمعروف والنهي عن المنكرقال :

(و الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب). ان صاحب الجواهر اضاف العلم الى الظن و اضاف العِرض الى المال، ولعلّ المصنف استغنى من ذكر العلم بالضرر، بالظن لمفهوم الاولوية واستغنى عن ذكر العرض بمطلق الضرر اليه لانه يشمل العرض ايضاً.

وقد قال في الجواهر تعليقا على المصنف: بلا خلاف اجده فيه ثم استدل له بامور، لخّصها في قوله: لنفي الضرر و الضرار و الحرج في الدين، و سهولة الملة و سماحتها، و إرادة اللّٰه اليسر دون العسر، ثم جاء بروايات ففي كلامه اشارة :

اولاً الى: قاعدة لا ضرر، فانه يفيد ان الحكم الضرري لم يشرع في الاسلام. فلم يوجب الامر والنهي اذا ترتب عليهما ضرر على المكلف او غيره من المسلمين او من في ذمّة الاسلام.

ثانياً: امامنا قاعدة لا حرج المستفادة من قوله تعالى: " ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم"﴾[1] وقوله تعالى: ﴿و ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ [2] حيث تفيد ان الشارع المقدس لم يشرع حكما فيه ضرر.

ثالثاً: قول النبي صلوات الله عليه واله: بعثت بالشريعة السهلة السمحة. فان ما يوجب الضرر والمفسدة ليس سهلاً وسمحاً فلم يشرعه الشارع المقدس.

رابعاً: قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر﴾[3] (البقرة 158) وما يوجب الضرر عسر ما اراده الله لعباده.

خامساً: قول الرضا عليه السلام في الخبر المروي عن العيون: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ- وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ"[4] فتقيد الوجوب بما اذا لم يخف على نفسه او على اصحابه فعند تيقن الضرر او احتمال الضرر مما ينشأ منه الخوف لا يجبان.

سادساً: وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ) (نفس العنوان) وهكذا كسابقتها.

سابعاً: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً؟ فَقَالَ لَا: فَقِيلَ لَهُ: وَ لِمَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ- الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ- لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا" (الى ان قال): "وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ- إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَ".[5] ظاهر الكلام انه رفع التكليف عمن لا قوة له ولا عدد لدفع الخطر المتوقع اثر الامر والنهي عن نفسه او عن الآخرين.

ثامناً: وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمُقْرِي قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ- أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ- فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا".‌[6] نفي التكليف عن توجيه الامر والنهي الى صاحب السيف والسوط ظاهر للتوقي من خطر المحتمل من جانبه.

تاسعاً: كليني وَ عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ‌ قوله عليه السلام أيضا في خبر مفضل بن زيد : « عن ابيعبد الله عليه السلام قال قال لي يا مفضل، من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» نفي الاجر والصبر عند اصابة البلية ‌ ظاهر في عدم الوجوب بل عدم الرجحان ايضاً. وغيرها من الاخبار التي يستفاد منها هذه المعاني.

عاشراً: ملاحظة غير المقام من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم و نحوه، كالوضوء والغسل وبعض افعال الصلاة و مستثنيات وجوب اداء الدين وغير ذلك. والمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسوة بها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo