< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : کیفیت التقسیم/تملک ما حواه العسکر/قتال اهل البغی/رکن الرابع/المهادنه/ احکام اهل الذمه/کتاب الجهاد

قال المصنف: المسألة الثالثة: (ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل‌ سهم و للفارس سهمان و لذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة) [1]

هذه المسألة متفرعة على القول بجواز اخذ ما حواه عسكر البغاة لان القائل بجواز اخذ اموالهم التي حواه العسكر جعلهم بحكم المشركين من هذه الناحية فكيفية تقسيم غنائمهم مستمدة من كيفية تقسيم غنائم اهل الحرب من الكفار والمشركين وقد بحثنا عنها في موردها فلا نعيد.

في الاخير اشار صاحب الجواهر الى مسألتين لم يتعرض لهما المصنف:

احداهما: حكم من تترس بهم البغاة فقال: (و لو تترسوا بالأطفال و نحوهم ممن هو غير مقاتل و لم يمكن التوصل إليهم إلا بقتلهم قتلوا كما سمعته في المشركين، ترجيحاً لما دل على قتالهم على حرمة قتل النساء و الأطفال، كما أنهم كذلك لو قاتلوا معهم، و لذا رشق الهودج بالنبال).[2]

ماقاله صاحب الجواهر من ترجيح ادلة وجوب قتال البغاة على ادلة حرمة قتل النساء والاطفال، لا يمكن لنا ان نتسلمه باطلاقه بل الميزان في الترجيح، حفظ النفوس والاموال فان كان الاجتناب من قتل من تترس به البغاة ينتهي الى قتلٍ اكثر او مفسدةٍ اكثر في امور البلاد والعباد، فيترجح قتال البغاة على حفظ نفوس من تترس بهم، وان كان المداومة على قتال البغاة تنتهي الي قتل كثير من الابرياء فحفظ تلك النفوس اولى من مداومة قتال البغاة. والموقف هو الذي يشخص الاولوية.

والثانية: حكم اسرى اهل البغي، فقال: (و إن استؤسروا أطلقوا، لكن عن الشيخ في الخلاف أنهم يحبسون، و في الدروس و هو ظاهر ابن الجنيد، و لم نعرف مأخذه، و إذا استؤسر منهم مقاتل ففي الدروس «حبس حتى تنقضي الحرب، لكن‌ في بعض الأخبار أن عمارا جاء‌ لأمير المؤمنين عليه السلام بأسير منهم فقتله،و اللّٰه العالم»).[3]

واليك نصه وَ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام: أَنَّهُ أُتِيَ بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ لَا تَقْتُلْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَ فِيكَ خَيْرٌ أَ تُبَايِعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ لَكَ سِلَاحُهُ وَ خَلِّ سَبِيلَهُ وَ أَتَاهُ عَمَّارٌ بِأَسِيرٍ فَقَتَلَهُ). [4]

هذا الحديث لا عبرة به لانه مرسل لا سند له، والصناعة تقتضي القول بلزوم اطلاق صراحه بعد الحرب لانه فاء الى امر الله طوعا او كرهاً.

قال المصنف في المقطع الاخير من بحث البغاة:

(خاتمة: من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد، و يجوز قتاله حتى يدفعها، و من سبّ الإمام العادل وجب قتله، و إذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة، و للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي، و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه، و من أتى منهم ما يوجب حدا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد[5] ).

في هذا المقطع من كلامه ذكر سبعة فروع:

الاول: (من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد) لان الارتداد هو انكار ضرورة من ضروريات الاسلام وهو لم يرد وانا ترك العمل فهو فاسق،

نعم هناك روايات ورد في كفر تارك الصلاة كما خص في وسائل الشيعة باب الرابع من ابواب ماتجب في الزكاة بعنوان: (بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُوداً‌) ذكر فيها تسعة روايات فيها صحاح، فهي محمولة اما على من ترك الصلاة منكرا لها وهو يدري نزل بها القرآن واما محمول على بيان شدة الذنب و التشدد في حرمته.

1.مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ- إِنَّمَا حُقِنَ بِهَا دَمُهُ وَ بِهَا سُمِّيَ مُسْلِماً[6] .

2.وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ[7] الْحَدِيثَ.

3.وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ[8] "

الثاني: (و يجوز قتاله حتى يدفعها)

قال في الجواهر: (كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم، بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه، و هو الحجة بعد‌خبر أبان بن تغلب[9] ) وهو ما رواه في الوسائل: عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ- الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ". [10]

سند الصدوق الى الابان هو عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابي ايوب عن ابي علي صاحب الكلل عن ابان بن تغلب. وابي علي صاحب الكلل غير معروف في الرجال. واما الدلالة فحلية الدم دال على جواز قتله. فجواز قتاله اولى.

قال في الجواهر بعد ما نفى الكفر عن مانعي الزكاة: (‌خلافا للعامة فسموه مرتدا تبعا لما وقع من أبي بكر في قوم منعوا الزكاة، فأرسل إليهم خالد بن الوليد لعنه اللّٰه فقتل رجالهم و سبى نساءهم حتى دخل بزوجة مالك في تلك الليلة، و لكن ذلك قد كان لأغراض فاسدة، خصوصا بعد أن كان منعها عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له، و هذا هو الذي دعاه إلى ذلك، و إلا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه، فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتل، و هل غير الزكاة كذلك لم يحضرني الآن من تعرض لذلك.و لكن يقوى في النظر إلحاق الخراج و نحوه من الحقوق العامة بها‌ .....بل لعل الخمس أيضا كذلك، إذ الظاهر كون الوجه منع الناس حقوقها، و هو مشترك بين الجميع، و لكن ذلك كله من وظائف الإمام عليه السلام الذي يجوز له القتال مع كل من خالف أمره في حق وجب عليه أداؤه كما عساه يشعر به ما صنعه أمير المؤمنين عليه السلام حال قتال الخوارج فإنه قد طالبهم على ما في بعض الأخبار بالقود عن شخص قتلوه، فقالوا نحن جميعا قتلناه، و أبوا فنابذهم، كما أن كثيرا من الأحكام التي تقدمت مخصوصة به لا يتعدى منه إلى غيره، و اللّٰه العالم.[11]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo