< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : شروط أهل البغی/قتال اهل البغی/رکن الرابع/المهادنه/ احکام اهل الذمه/کتاب الجهاد

بعد ما تحدثنا عن وجوب قتال اهل البغي و ذكرنا ان البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الامام وشهروا السلاح في وجهه، لا بأس ان نذكر بعض الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء لتحقق موضوع لاهل البغي:

قال الشيخ في المبسوط: (لا يجب قتال أهل البغي و لا تتعلق بهم أحكامهم إلا بثلث شروط:

أحدها: أن يكونوا في منعة لا يمكن كفّهم و تفريق جمعهم إلا بإنفاق و تجهيز جيوش و قتال، فأما إن كانوا طائفة قليلة و كيدها كيد ضعيف، فليسوا بأهل البغي، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفر و تأويله غير نافع له، و عندهم هو و إن تأول فقد أخطأ و وجب قتله قوداً.

‌و الثاني: أن يخرجوا عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية فأما إن كانوا معه و في قبضته فليسوا أهل البغي، و روى أن عليا عليه السلام كان يخطب فقال رجل من باب المسجد لا حكم إلا لله تعريضا بعلي أنه حكم في دين الله، فقال على عليه السلام: "كلمة حق يريد بها باطل، لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله و لا نمنعكم الفي‌ء ما دامت أيديكم معنا و لا نبدأكم بقتال"، فقال ما دامت أيديكم معنا يعنى لستم منفردين.

و الثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم، و أما من باين و انفرد بغير تأويل فهؤلاء قطاع الطريق حكمهم حكم المحاربين، و ليس من شرط قتالهم أن ينصبوا لأنفسهم إماماً لأن الله تعالى لم يذكر ذلك حين أوجب قتالهم، و قال بعضهم نصب الامام شرط و هو ضعيف عندهم).[1]

والعلامة ذكر هذه الشروط ببيان قريب مما قاله الطوسي رضوان الله عليهما.

لنا هنا تكملة للمقام بان تقييد الباغي بمن خرج عن حكم الامام، ليس تامّاً، امّا لغة فلأَنّ الباغي من العناوين الاضافية فقد يكون متعلقه الامام وقد يكون متعلقه اي حكومة او جهة وفي القران ذكر البغي على طائفة من المؤمنين، فنقول: اذا صار الخلاف بين طائفتين من المؤمنين ولم يكن امام او من ينوبه كذلك يجب الاصلاح فيما بينهما فان بغت احدهما على الاخرى يجب الدفاع عنها بقتال الفرقة الباغية بحكم العقل والاية الكريمة وما ورد من وجوب حماية المظلوم كقوله تعالى: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كهجمة الصرب على اهالي بوسنى والهرسك وهجمة جيش الحر والنصرة وجند الشام واخيرا داعش على سوريا والعراق وهجمة اسرائيل على فلسطين.

ان المصنف في قسم الاخير من هذا المقطع من كلامه قال: ( و من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم و قتل أسيرهم.و من لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر و لا يجهز على جريحهم و لا يقتل لهم مأسور(.[2]

هذه المسألة هي مشهورة بدرجة قال صاحب الجواهر فيها: (لا خلاف معتد به فيه، بل في المنتهى و محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحاً، و هو الحجة بعد ‌خبر حفص بن غياث «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ- فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ- قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ‌ يَتْبَعُوا مُدْبِراً- وَ لَا يَقْتُلُوا أَسِيراً وَ لَا يُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ- وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ- وَ لَمْ يَكُنْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا- فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ- وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجَازُ عَلَيْهِ.[3]

ولو ان سندها ضعيف الا ان صاحب الجواهر جعل الشهرة جابرة لضعف سندها فما قاله العلامة في التذكرة من نسبة القول الى فقهائنا وادعى في الغنية الاجماع عليه حجة بهذه الرواية المنجبرة. والدلالة صريحة في المقصود. وهناك روايات نذكر بعضها في اليوم الآتي ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo