< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : ارتداد المسلمه و رده/فرع الاول/المهادنه علی ما لایجوز/ المهادنه/ احکام اهل الذمه/کتاب الجهادكان بحثنا حول الشروط التي لا تجوز في عقد الذمة ثم ذكر المصنف فرعين فقال:

(تفريعان: ‌الأول: إذا قدمت مسلمة فارتدت لم تردّ ‌لأنها بحكم المسلمة).[1] علّق في الجواهر على قول المصنف هذا بقوله: (بلا خلاف أجده فيه، فتحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت عندنا، و لكن يدفع المهر إلى زوجها) [2] اي انها كانت مسلمة فارتدت فهي مرتدة عن ملتها، فحكمها هو ما بيّنه صاحب الجواهر، ويجب دفع مهر الى زوجها لانّها ما اُعيدت الى زوجها.

ثم ذكر المصنف في الفرع الثاني عدة فروع فقال:

(الثاني: لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة‌، دفع إليه مهرها و لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه و فيه تردد، و لو قدمت فطلّقها بائناً لم يكن له المطالبة، و لو أسلم في العدّة الرجعية كان أحق بها أما إعادة الرجال ف‌ من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة و ما ماثل ذلك من أسباب القوة جاز إعادته و إلا منعوا منه.و لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح‌ ‌لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن، و كل من وجب رده لا يجب حمله و إنما يخلى بينه و بينهم.و لا يتولى الهدنة على العموم و لا لأهل البلد و الصقع إلا الإمام أو من يقوم مقامه). [3]

هذا الفرع ينحل الى فروع: منها: (لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة‌ دفع إليه مهرها)[4]

في الاستدلال على هذا الفرع، قال في الجواهر: ( كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لأن الموت قد كان بعد الحيلولة، و الأمر بالإيتاء حينئذ بحاله، بل لو مات دفع إلى ورثته بلا خلاف و لا إشكال أيضا)[5] اي بطلبه اصبح مالكا للمهر فهو دين على ذمتهم واداء الديون مقدمة على الارث بنص الكتاب، ولذا لو مات ينتقل هذا الحق الى ورثته.

ومن الفروع قول المصنف: (لوماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه وفيه تردد)[6] قال في الجواهر تعليقا على كلام المصنف: (كما صرح به الفاضل و الكركي و ثاني الشهيدين و غيرهم، بل لا أجد فيه خلافا، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام و لكن في المتن قال: (فيه تردد) من ذلك، و من سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة، فيستحق، مؤيداً بأصالة بقاء الاستحقاق، و إطلاق قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا»، و فيه أن المتيقن من الاستحقاق- المخالف للأصل مع المطالبة التي هي مقتضى سؤالهم- ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الأمر بالإيتاء، فالاستصحاب حينئذ في غير محله، اللّٰهمّ إلا أن يقال إن كلاً من الإطلاق و الأصل يقتضي بقاء حق المطالبة و السؤال له بعد الموت، و لكنه كما ترى، ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه، و منه ينقدح سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه و لو بجنون و نحوه، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكال و اللّٰه العالم).[7]

محصل الكلام فيما اذا ماتت الزوجة قبل مطالبة الزوج للمهر هناك احتمالان: احدهما: عدم استحقاقه وهو اشهر القولين، ودليل هذا القول ان سبب استحقاق استعادة الزوج للمهرهو حيلولة الاسلام بينهما، وفي الفرض ان الموت صار حائلا بينهما، لا الاسلام فلا يستحق الزوج شيئاً.

والاحتمال الثاني: استحقاق الزوج للمهر، لانّها اولاً: قبل ان تموت حال الاسلام بينهما، فيستحق الزوج للمهر، ثانياً: اطلاق قول الله تعالى: "وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا" يشمل لزوم الايتاء قبل المطالبة ايضاً، ثالثاً: ان شككنا في ذلك فاستصحاب استحقاق المطالبة قبل موتها يفيد بقاءه بعد موتها.

وردّ عليه في الجواهر: بان الأصل عدم استحقاق المطالبة، لانه بعد دخول الزوج على زوجته لا يستحق الزوج استعادة المهر، خرج منه ما اذا اسلمت الزوجة و حال بينهما الاسلام، والقدر المتيقن منه هو اذا طلب الزوج اعادة المهر قبل موت الزوجة، فيبقى عدم استحقاق الزوج لاستعادة المهر بعد موتها.

ثم يطرح مقالاً مضمونه ان اطلاق قوله تعالى: "وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا" يقتضي شمول الامر ولو لم يطالب الزوج قبل موت زوجته، كما ان استصحاب استحقاق الاستعادة للزوج في زمن حياة زوجته لبعد مماتها يفيد بقاء حق المطالبة له.

ويجيب عنه: ( و لكنه كما ترى، ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه، و منه ينقدح سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه و لو بجنون و نحوه، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكال و اللّٰه العالم)[8]

مفاد كلامه ان الذي يسوِّغ للزوج ان يطلب الزوجة بالمهر عدم تمكينها له لحرمتها عليه بالاسلام فهو من قبيل السالبة بسلب المحمول، ولكن في ظرف موت الزوجة لا وجود لها حتى تكون ممنوعة عنه بالاسلام، فيكون من السالبة بسلب الموضوع فلا وجه لاستحقاقه للمهر.

كما يحكم بسقوط حق استعادة المهر في كل مقام لم يحصل المطالبة من ناحية الزوج لقصور فيه كما اذا جن او حصل عنده مانع آخر عن المطالبة.

اقول: ان كان استحقاق طلب المهر يأتي لمجرد اسلام الزوجة الذي هو موجب لانفصالها عنه شرعاً فامر الله تعالى في قوله "وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا" كاشف عن حق سابق تعلق بالزوج في مال الزوجة، فموتها او عدم تمكن الزوج عن مطالبة المهر لقصور فيه، لا يسقط حقه، حتى اذا مات الزوج بعد اسلام زوجته فحق المهر يرثه ورثة الزوج نعم لهم ان يتنازلوا عن حقهم في استعادة المهر. اما ان قلنا انما الموجود هو حق المطالبة للزوج اي جوازها كحكم تكليفي يترتب عليه وجوب اعادة المهر الى الزوج فان لم يتم المطالبة او حصلت المطالبة بعد موت الزوجة فلا يستحق شيئاً، والاول اقرب واظهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo