< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : کتاب الجهاد/ مهادنة / ادلة المهادنة / المناقشة فی ادلتها

قلنا ان المحقق والشهيد الثانيين ذهبا على ان جهالة المدة في عقد المهادنة او اطلاق العقد فيها لا تضر اذا اشترط الامام لنفسه حق النقض متى شاء مستدلاً: (بانتفاء الجهالة بعد حصول التراضي منهما، فإن ذلك واقع بمشية الجميع[1]

واُشكل عليهما بان إشتراط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء و تراضي الطرفين، ليس رافعاً للجهالة بالمدة التي هي سبب لبطلان العقد.

والامام الخامنئي (دام ظله) دافع عنهما ففصّل الجهالة بقسمين:

الجهالة في مقام الثبوت والواقع، فهی التي تضرّ بصحة العقد.

والجهالة في مقام الاثبات فهي لا تضر بالعقد الا في ما ورد فيه نص خاص كعقد المتعة، لأنّ المدة محدّدةٌ في المفروض، ولكن لا يعلمها أحد الطرفين او كلاهما. فالجهالة مرتفعة في مقام الثبوت، هذا خلاصة كلامه الذي ذكرناه في اليوم الماضي بالتفصيل.

ثم سماحته ذكر الحل على فرض الشك في الحكم و عدم التسليم فقال: (و لو شككنا في مورد خاص في أنه هل تضر الجهالة فيه بصحة العقد، ‌فمقتضى القاعدة هو عدم إخلال الجهالة بهذا المعنى في العقد، على ما هو المقرّر في محله في حكم الشك في الشرطية و الجزئية و المانعية للعقود. اما في باب الهدنة فلا ينبغي التأمل في أن مجهولية المدة بالمعنى الثاني، أي بقاؤها مجهولة في العقد و عدم تعيينها رأسا مضرّ في صحّة العقد لما أوضحناه آنفا، بخلاف المجهولية بالمعنى الأول، أي جهالة الطرفين أو أحدهما بها بعد تعيينها واقعاً. و حينئذ نقول: تعليق الهدنة و تأجيلها إلى أن يشاء الإمام، يرفع الجهالة بالمعنى الثاني، فالأقرب صحة العقد المؤجل به، و اللّه العالم.[2] ( المهادنة، ص:33-34)

اقول: اولاً: انما يُخرج اشتراط الخيار للامام المدّة عن الجهالة ثبوتاً اذا عيّن الامام مشيته ومختاره عند العقد، ولكنّه اذا لم يُحدِّد في نفسه مدّةً معلوماً، تبقى المدّة من القسم الثاني الذي الجهالة فيه في مقام الثبوت، فيبقى العقد بلا مدّة واقعاً فتصبح مؤبّدة وهي باطلة على مبنى القوم، وظاهر كلام المحقق هو هذا القسم، فقوله (إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء) ظاهر في ان ظرف المشية لم يحدّد بل جعل الامام مخيراً فيه يختاره في المستقبل المجهول.

ثانياً: هذا الامر لا يلائم مع الهدف المنشود من الهدنة فانّها تقرر لتامين الطرفين و وثوقهم بالامان فاذا لم يلتزم الامام بالهدنة و يرخّص لنفسه في نقضها متى شاء وبنقضه تنتقض الهدنة من الجانبين و الجانب الكافر كذلك لا يلتزم بشيئ لانه استسلم للهدنة للشعور بالامان واذا لم يتحقق له المراد فلا داعي له بالتزام الهدنة.

هنا طرح صاحب الجواهر فرعاً فقال: (الظاهر جواز اشتراط ذلك لنفسه في المدة المعلومة له مطلقا كما عن الإسكافي و الشيخ التصريح به للعمومات و خصوص‌النبوي «سنن بيهقي ج9ص224» المروي من طرق العامة «أنه لما فتح خيبر عنوة بقي حصن فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم اللّٰه، فقال لهم نقرّكم ما شئنا»‌و في آخر «المصدر» أنه فعل الأول، خلافاً لبعض الجمهور فمنع منه لأنها عقد لازم، فلا يجوز اشتراط نقضه، و هو كما ترى، خصوصا بعد جواز اشتراط الخيار في العقود اللازمة، نعم في المنتهى لا يجوز اشتراط نقضها لمن شاء منهما، لأنه يفضي إلى ضد المقصود، و فيه منع واضح ضرورة اقتضاء العمومات الجواز، فيفي لهم ما داموا على العهد[3] ) ‌


[1] المهادنة السید علی الحسینی الخامنئه ای، ص32.
[2] المهادنة السید علی الحسینی الخامنئه ای، ص33-34.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo