< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع حرمت دخول کفار ذمی در حرم/ کتاب الجهاد

ثم ذكر رضوان الله عليه فروعاً تتفرع على فتوى حرمة دخولهم الى الحرم و حرمة استيطانهم في الحجاز او جزيرة العرب. فقال :

فروع : الأوّل: يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة ‌و يجوز للإمام أن يأذن لهم في مقام ثلاثة أيّام لا غير.و قال ابن الجنيد: إذا أذن لتجّار أو رسل أن يدخلوا الحجاز، لم يطلق لأحد منهم أن يقيم أكثر من المدّة التي يخرج بها المسافر إلى حدّ المقيم . إذا ثبت هذا: فإذا أقام في موضع ثلاثة أيّام، انتقل عنه إلى بلد آخر، و إنّما يأذن الإمام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حمل الميرة و غيرها.

الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام،فإن كان عالما، عزّره و لا يقتل و لا يسترقّ، كما قلنا في أهل الحرب؛ لأنّ هؤلاء لهم ذمّة. و إن كان جاهلا أعذره في ذلك و نهاه عمّا يستقبل.

الثالث: لو دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام،جاز له أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا ثلاثة أيّام، و هكذا في كلّ بلاد الحجاز؛ لأنّه لا مانع منه.

الرابع: لو مرض بالحجاز، جازت له الإقامة؛لأنّ المريض يشقّ عليه الانتقال من بلد إلى بلد، و لو مات دفن في مكانه؛ لأنّه إذا جازت الإقامة للمريض، فالموت أولى.

الخامس: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غير إذن،قاله الشيخ- رحمه اللّه- لأنّه لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة. قال: فإن اجتاز فيها، لم يمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام.

السادس: لو كان له دين على رجل، فأراد الإقامة لاقتضائه، لم يكن له ذلك،بل يوكّل في قبضه.

السابع: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛لأنّ البحر ليس بموضع الإقامة، و لا له حرمة ببعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه. و لو كان في بحر الحجاز جزائر و جبال، منعوا من سكناها، و كذا حكم سواحل بحر الحجاز؛ لأنّها في حكم البلاد.

مسألة: و لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا، قاله الشيخ- رحمه اللّه- و به قال الشافعيّ ، و أحمد. و قال أبو حنيفة: يجوز له دخول الحرم و الإقامة فيه مقام المسافر‌ ‌و لا يستوطنوه. قال: و يجوز لهم دخول الكعبة.

قال العلامة في المنتهى: (إذا ثبت هذا: فإن قدم بميرة لأهل الحرم، منع من الدخول إليه، و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ و ابتاعوا منه. و لو جاء رسولاً إلى الإمام، بعث إليه الإمام ثقة يسمع رسالته و يخبر بها الإمام، و لو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهة، خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في الدخول.و لو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه، عزّره الإمام، و إن كان جاهلا أعذره، فإن عاد، عزّره. فإن مرض في الحرم، نقله منه، و لو مات، لم يدفنه فيه، بخلاف الحجاز، لحرمة الحرم عليه. فإن دفن في الحرم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينبش و يترك على حاله؛ لأنّ المنع من النبش ورد عامّا.

و قال الشافعيّ: ينبش و يخرج إلى الحلّ إلّا أن يتقطّع، فإن تقطّع فات إخراجه و تعذّر.[1]

ولصاحب الجواهر ايضاً فروع متفرعة نظير ما عن المنتهى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo