< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : ادلة حرمة دخول الذمی الی الحرم/ کتاب الجهاد

كان بحثنا في الادلة التي اقاموها لحرمة دخول اهل الكتاب في كل الحرم ، وتحدثنا عن آيتين استدلوا بها وناقشنا دلالتهما على المقصود.

ثم تطرقنا الى الروايات من طريق الخاصة التي استندوا اليها لحرمة دخولهم في كل الحرم وذكرنا رواية ابان وناقشناها سندا ودلالة.

ومن الروايات التي استدل بها لاثبات حرمة دخول اهل الذمة الحرم، موثقة الحلبي وهي ما رواه الكليني عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ طَهِّرٰا بَيْتِيَ- لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ - فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ- قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ".[1]

في سنده حميد بن زياد قال الشيخ في الفهرست: حميد بن زياد من أهل نينوى قرية بجنب الحاير على ساكنه السلام، عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف[2] ، وفي تعبير آخر قال: ثقة كثير التصانيف ، وقال النجاشي فيه: كان ثقة واقفا وجهاً فيهم[3] . فالسند موثق لا بأس به.

ولكنها انما تدل على لزوم التهيئة في الحرم لدخول مسجد الحرام و قداسة مكة المكرمة وهي اخص من الحرم. والقداسة لا تنافي جوازدخولهم في الحرم.

منها ماورد في باب 7 من مقدمات الطواف صحيحة معاوية بن عمار 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَهَا بِسَكِينَةٍ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ- قُلْتُ كَيْفَ يَدْخُلُهَا بِسَكِينَةٍ- قَالَ يَدْخُلُهَا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ وَ لَا مُتَجَبِّرٍ"[4] .

(ح1) سنده صحيح و لم يذكر فيها مرجع الضمير في دخَلها هل هو المكة او الحرم والاول اولى لتأنيث الضمير. وانما تدل على تعظيم مرجع الضمير ولكن لا يدل على حرمة دخول الكافر فيها.

و منها عن أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا إِذَا هَبَطَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَادِيَ مَكَّةَ- فَالْبَسُوا خُلْقَانَ ثِيَابِكُمْ- أَوْ سَمَلَ ثِيَابِكُمْ- فَإِنَّهُ لَمْ يَهْبِطْ وَادِيَ مَكَّةَ أَحَدٌ- لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْكِبْرِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ[5] .

(ح3) سندها صحيح وانما تدل على قداسة وادي المكة لا كل الحرم كما ان القداسة اعم من حرمة دخول الكافر اليه.

ومنها إلى ما في‌ الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: «لا يدخل أهل الذمة الحرم و لا دار الهجرة، و يخرجون منها»

هذه مرسلة لا سند لها و لكن دلالتها صريحة على المراد.

و منها ما رواه في المستدرك عن تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِكُمْ كُفّٰاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا عَنْ جَهْلِهِمْ وَ قَابِلُوهُمْ بِحُجَجِ اللَّهِ وَ ادْفَعُوا بِهَا أَبَاطِيلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فِيهِمْ بِالْقَتْلِ يَوْمَ [فَتْحِ] مَكَّةَ فَحِينَئِذٍ‌ ‌تُجْلُونَهُمْ مِنْ بَلَدِ مَكَّةَ وَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَ لَا تُقِرُّونَ بِهَا كَافِراً‌".[6] كذلك لا سند لها واستناد تفسير الامام اليه سلام الله عليه غير ثابت ولكن الدلالة لا بأس به.

و هناك روايات عامية استندوا اليها فقهائنا فللوقوف اليها نذكر نص كلام العلامة كنموذج من عبارات فقهائنا المشتملة على تلك الروايات العامية:

قال فی المنتهى: (مسألة: و لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربيّ سكنى الحجاز إجماعا؛لما رواه ابن عبّاس، قال: أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بثلاثة أشياء، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»‌و سكت عن الثالث أو قال: أنسيت الثالث .و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»‌ . و قال عليه السلام: «لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب و لا أترك فيها إلّا مسلما»‌ و عن أبي عبيدة بن الجرّاح، قال: إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب»‌ . إذا ثبت هذا؛ فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصّة، و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها)

ثم ذكر معاني مختلفة في معنى الحجاز و جزيرة العرب لا نذكرها تجنّباً عن الاطالة ، ثم قال: (و إنّما قلنا: إنّ المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصّة؛ لأنّه لو لا ذلك، لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن، و ليس ذلك بواجب، و لم يخرجهم عمر من اليمن و هي من جزيرة العرب، و إنّما أوصى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإخراج أهل نجران من‌ ‌جزيرة العرب؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله صالحهم على ترك الربا، فنقضوا العهد[7] ).

 


[2] الفهرست، الشیخ الطوسی، ص155.
[7] المنتهی المطلب، العلامة الحلی، ج15.، ص96

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo