< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : مشكوك الهوية الدينية

بعد ما انتهينا من البحث في مشكوك الهوية من ناحية الانتماء الديني وعرفنا انه لا يجوز قتلهم اذا ادعوا انهم من اهل الكتاب بل يجب قبول الجزية منهم، لانه انما يجوز قتل من ثبت انه مشرك من غير اهل الكتاب. فلابد من احراز الموضوع لجواز القتل فما قال المحقق في قوله: (ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم و بذلوا الجزية لم يكلفوا البينة و أقروا) صحيح في من لا نعرف انتمائه الديني، و كذلك في من نعرف انتمائهم الى نحلة معينة ولكن لا ندري هذه النحلة من اهل الكتاب او لا؟ كالبوذيين والهندوس وغيرهم ممن يدعي انتمائه الى بعض الانبياء وعندهم كتب يزعمونها انها من الكتب السماوية.

ثم قال المصنف(و لو ثبت خلافها انتقض العهد).هذا اذا تم عهد الذمة معهم مستندا الى ادعائهم في كونهم من أهل الكتاب، والوجه في ذلك يكتشف انهم لم يكونوا موضوعاً للذمة، ففي الحقيقة يكتشف بطلان العهد وتعبير المصنف مسامحي.

ان صاحب الجواهر ذكر ثلاث طرق لكشف الخلاف فقال: (بشهادة عدلين و لو منهم بعد الإسلام أو بالإقرار منهم أجمع أو بغير ذلك) كما اذا قامت قرائن يورث اليقين.

ثم ينبغي ان نقف وقفة عند حكمهم، من انّهم هل بحكم المستأمن او من له شبهة الأمان؟. او بمجرد كشف الكذب يجوز قتلهم؟ اختار صاحب الجواهر الثاني.

قال في الجواهر: (الظاهر عدم احتياج جريان حكم المشركين إلى ردهم إلى مأمنهم، ضرورة عدم الشبهة في حقهم، لعلمهم بالحال، فلا بأس حينئذ باغتيالهم) وقد وجه الشهيد هذا الحكم بقوله: ( و الفرق بينهم و بين من تقدّم من أهل الحرب الذين يتوهمون الأمان، فيوجب لهم الجزية، علم هؤلاء بفساد السبب الموجب للأمان، لتعليقه على شي‌ء يعلمون عدمه، فيكون نفي الأمان عندهم معلوماً). (المسالك ج3ص68) ولكن ينبغي التأمل في حكمهم فاذا صدق انهم استأمنوا فأمّنهم المسلمون و لو لزعمهم انهم اهل الكتاب والسبب في هذا الزعم كذب العدو في تعريف نفسه؟ فعلينا ان نرجع الى النصوص:

قال تعالى: " من قوله تعالى: " وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ" ﴿التوبة6﴾ اليس هؤلاء فعلا ممن استأجر فاُجر؟

ونمر ببعض الروايات ايضاً: فعَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ‌الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: "مَنِ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ بِهِ- فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِي‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ". وفي فرضنا استمن المشركون فامنوهم لزعمهم انهم من اهل الكتاب، فبعد ثبوت الخلاف يكتشف بطلان الامان فهم ليسوا في الامام ولكن مثلهم مثل من دخل على المسلمين بزعم الامان حيث يجب على المسلمين ان يمهلوهم حتى يخرجوا ويصلوا الى مأمنهم.

وعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجِي‌ءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلًا شِدْقُهُ- حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ.

- وَ عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ- فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ- فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ". وعلى كل حمل لو لم نتيقن بالحاقهم بحكم من زعم الامان فلا اقل من الاحتمال فينبغي الاحتياط في امهالهم حتى يصلوا الى مأمنهم. وقد ورد في التاريخ عند ما نقض بني النظير ذمتهم امرهم رسول الله بالخروج عن المدينة ولكنهم عصوا وقاوموا فحاربهم رسول الله صلى الله عليه واله و كذلك المر بالنسبة الى بني قريضة و بني القينقاع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo