< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

39/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع : النحل

كان بحثنا في النحل التي لا ندري انهم من اهل الكتاب او لا؟ ما هو حكمهم؟

قبل العطلة العاشورائية ناقشنا قول من يقول بانهم بحكم المشركين استناداً الى مطلقات التي تدل على جواز محاربة المشركين فثبت عدم صحة الاستناد اليها بما لا مزيد عليه ولا نعيد الكلام.

ثم تطرقنا الى ما يدل على عدم جواز قتل الانسان الا بمبرر و تمسكنا في هذا الشأن بقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق[1] . وقلنا انه يستفاد من هذه الآية اصل وهو عدم جواز قتل الانسان مطلقاً الا بدليل. والوجه في ذلك أنه لا يمكن جعل (النفس التي حرم الله قتله) المستثنى منه لقوله الا بالحق، لانّ مع اتصاف القتل بالحرمة لا معنى للاذن في ارتكابه لانه اذن في المحرّم. فالمستثنى منه هو النفس، يعني: لا تقتلوا النفس الا بالحق فانه حرام، وبعبارة اخرى يكون المعنى: ان قتل النفس حرام مطلقاً الا بالحق، كحالة القصاص او عند الدفاع عن النفس او الغير و يضاف الى ذلك على رأي المشهور، قتل المشرك اذا لم يكن من اهل الكتاب، فجواز القتل منوط باحراز الموضوع فالاطلاق الذي هو المرجع في مورد الشك الناشئ عن الجهل بالحكم او الموضوع هو اطلاق حرمة قتل النفس.

ومما يمكن ان نستأنس به لما نحن فيه قول المصنف: (و لو ادعى أهل حرب أنهم منهم و بذلوا الجزية لم يكلفوا البينة و أقرِّوا). طبعاً هذه المسئلة مصاغة على مبنى حصر أهل الكتاب في الفرق الثلاثة ولكنها تفيدنا على القول بالتعميم ايضاً حيث ان البحث حول الشك في الموضوع. و قد ذكرنا قبل التعطيل ادلة الشهيد في المسالك و صاحب الجواهر في الجواهر لمقالة المحقق في الشرائع. وهي تتلخص في الامور التالية:

اولاً: أنّ الدين أمر قلبي، فلا يعرف الا باخبار صاحبه. فان قلت: يمكن ان يستدل بشعاراته الظاهرة، قلنا ان الشعارات الظاهرة ليست جزءاً من الدين.

ثانياً: ان إقامة البيّنة،متعذِّرة لأنّهم ليسوا عدولاً يعتمد على شهادتهم.

ثالثاً: (و قول كل قوم مقبول في دينهم الذين يدينون به). هذا ما يستفاد من كلام المسالك(مسالك الافهام ج3 ص68)

رابعاً: أضاف صاحب الجواهر على ما ورد في المسالك امرين: احدهما: ( تصريح بعض الفقهاء بقبول قول كل قوم في عقيدتهم كالفاضل و غيره بل عدم وجدان الخلاف بين الفقهاء في المسألة).

خامساً: مما أضاف صاحب الجواهر من الدليل قوله: (بل قيل إنه قد يشعر به أيضاً أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله لأمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها). وهو ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيراً لَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ- أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ- ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ:.... وَ إِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ- فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ كُفُّوا عَنْهُمْ- ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ..... فَإِنْ أَبَوْا هَاتَيْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ- وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ- وَ كُفَّ عَنْهُمْ...." الحديث. (وسائل الشيعة ج15 باب 15 جهاد العدو ح3) فهذه الرواية المباركة تفيد قبول الجزية ممن يبذلها مطلقاً فان تم الدليل على عدم جواز قبول الجزية من المشركين من غير اهل الكتاب يستثنى عن هذا الاطلاق ويبقى المشكوك في كونهم من اهل الكتاب تحت اطلاق هذه الرواية التي فيها الامر بقبول الجزية من كل من قدّمها و الكف عن قتالهم.

سادساً: استدل في الجواهر بالسيرة النبوية بقوله: (بل الظاهرأن فعل النبي صلى اللّٰه عليه وآله كان كذلك)(جواهرج21ص235)


[1] سورة الانعام، الآیة151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo