< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احیاء الموات

كما قلنا سابقاً انّ المصنّف في مختتم كلامه عن الارضين طرداً للبحث عن الغنائم الغير المنقولة قال (خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.و إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون[1] ).

كان كلامنا بمناسبة المقطع الاول من هذه الخاتمة في حكم إحياء الموات أعم مما كانت مواتاً بالاصالة او كانت محياة فماتت لترك عمارتها و رعايتها ،وما يترتب على الإحياء، من ملكية الارض لمحييها او جواز التصرف فیها بدون ان یصبح مالکا و هل یجب عليه دفع طقسها لأصحابها السابقون اذا كان لها اصحاب معروفون او لايجب لهم شيئ بعد ما تركوا الارض خرابا واهملوا امرها؟

قلنا ان الروايات في هذا الموضوع طوائف: الاولى منها تدل على ملكية الارض لمحييها سواء كان مسلما او كافراً، وليس عليه شيئ الا زكاة المحاصيل، وقد ذكرنا من هذه الطائفة عشرة روايات اكثرها صحاح، بين ما يدل على سببية الاحياء للملكية بالنسبة الى المؤمن والكافر بالاطلاق او بالنصوصية.

ومن الروايات التي نص على تملك الكافر هي صحيحة ابي بصير: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ الحديث[2] " في هذه الرواية شعيب والشعيب مشترك بين ما يقرب من ثمانية عشر اشخاص فيهم الثقات ولكن الظاهر من الراوي والمروي عنه هو شعيب بن يعقوب العقرقوفي ابن اخت ابي بصيريحيى بن قاسم، وثّقه النجاشي بقوله: (ثقة عين) فالرواية صحيحة السند ومن ناحية الدلالة، هي تنص على كون الاحياء سبب لملكية الذمي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo