< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الغنائم المنقولة

ان المصنف ألحقَ فروعاً بمبحث الغنائم المنقولة فقال:

(فروع‌: الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانماً شيئاً، أو وهبه، لم يصحّ، و يمكن أن يقال: يصحّ في قدر حصّته، و يكون الثاني أحقّ باليد على‌الأوّل على‌ قول. و لو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم، لا الى دافعه. و لو كان القابض من غير الغانمين لم تقرّ يده عليه).

ذكر المصنف في هذا الفرع امور: الاول: لا يصح مبايعة الغانمين و لا هبتهم فيما بينهم شيئاً من الغنيمة. الثاني: القول الاخر في المسئلة بصحة البيع والهبة ما لم يتجاوز حصته في الغنائم. الثالث: اذا حصل النقل فيما بينهم فالمنقول اليه اولى بالتصرف من المنقول عنه. الرابع: ان المنقول اليه اذا خرج الى دار الحرب يعيد المال الى المغنم لا الى المنقول عنه. الخامس: ان كان القابض لشيئ من الغنيمة غير الغانمين لم تقرّ يده عليه اي لا يملكه ولا يكون اولى بالتصرف.

البحث في هذه المسئلة متوقف على مقدمة وهي ان نتخذ موقفنا من الغنيمة بعد الاغتنام؟

فنقول: اختلف الفقهاء في حكم الغنيمة من حيث الملكية على اقوال:

القول الاول : ان كل مجاهد عند ما يجمعون الغنيمة تملك ما استولى عليه بمقدار حصته. سواء كان الجمع في دار الحرب او كان في دار الاسلام. وهذا هو القول المشهور قال في الجواهر بعد ذكر هذا القول : (كما صرح به غير واحد منا، بل هو ظاهر الجميع)

لقول الثاني: نفس الحكم الا انه مقيد بكون الجمع في دار الاسلام. اختاره ابو حنيفة.

القول الثالث: أن الغانم يملك ما اغتنمه اذا اخذه بقصد التملك ولكن اذا قصد المشاركة في عملية الجمع لا يمتلكه.

القول الرابع: انه لا يحصل الملكية الا اذا خصصه الامام به اي اغتنمه الامام به.

القول الخامس: اغتنام الامام ذالك الشيئ له كاشفة عن ملكيته عند الاستيلاء.

هذه هي الاقوال في المسئلة ولكن المشهور بين فقهائنا هو القول الاول، اي كل غانم استولى على شيئ فهو يملكه بقدر حصته من الغنائم. واستدل على هذا القول بامور:

منها: أنّ روايات التي تدل على ان الخمس للامام تدل على ان الباقي للمقاتلين.

منها : أنّ الروايات التي تدل على ان الحرب اذا لم تكن باذن الامام فالغنيمة كلها للامام ولا يستحق المقاتلون شيئاً مفهومها انّ مع اذن الامام يملك المقاتلون ما زاد عن الخمس.

منها: ان اخذ الغنيمة يكون كحيازة المباحات لانها خرجت عن ملك المشركين ولم تدخل في ملك أحد فمن أخذ شيئاً منها ملك.

منها: لو لم تدخل الغنيمة في ملك الغانمين ليبقى هي ملك بلا مالك.

ثم ان صاحب الجواهر يختار هذا القول ويدفع عنه بعض شبهات مضمونها: اولاً: انه إن قلت: ان كان الغانم يملك ما اغتنمه فكيف يخرج عن ملكه اذا تركه في الغنائم؟. قلنا: ان الاعراض عن شيئ موجب لزوال الملك وهذا الحكم سار في كل ما يملكه الانسان. ثانياً: إن قلت: اذا ملك المغانم ما أخذه فكيف يجوز للامام ان يخصّص كل فريق او مقاتل بشيئ من الغنائم؟ قلنا: لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم فله ان يتصرف في اموال المسلمين بما يري فيه مصلحتهم فيقسّم بينهم قسمة اجبار دون الاختيار. ثالثاً: ان قلت: ان كان الغانم يملك ما استولى عليه فلما ذا لا يجب عليه دفع الحقوق الشرعية ولا حقوق الناس منها الا بعد القسمة؟ قلنا: لان الملكية الحاصلة غير تامة قبل القسمة بل هي مراعى و لايحسم التقسيم الّا من قبل الامام، و تمامية الملك شرط لوجوب اخراج الزكاة. رابعاً: ان قلت: ان كان المستولى عليه ملك للمستولي فكيف يشارك المدد والمولود الجديد في التقسيم؟ قلنا مثله مثل الوقف حيث يساوي فيه عنوان موقوف عليهم ولو كانوا متجددين كالوقف على الذريّة او على الطلاب فكل من يتجدد له العنوان يشارك السابقين في القسم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo