< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الغنائم

كان كلامنا في قول المصنف: ( والأول – اي ما ينقل - ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم، و ذلك يدخل في الغنيمة، و هذا القسم مختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل و لا يجوز لهم التصرف في شي‌ء منه إلا بعد القسمة و الاختصاص وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة و أكل الطعام) فتحدثنا عما يجوز التصرف فيه من الخمس والجعائل و ما لابد منه من عليف الدابة و أكل الطعام وبالنسبة الى الأخير قلنا انما الذي يمكن ان نلتزم به لجواز التصرف قبل القسمة هو الطعام المتعارف المحتاج اليه لعامة الناس و كذالك العليف.

اما البحث عن كون الغنيمة المنقولة للغانمون فهذا حكم مقبول عند الجميع قال في الجواهر: (لا أجد فيه خلافا بل عن الغنية و المنتهى الإجماع عليه، بل لعله محصل).

فمن الادلة الاجماع، ومنها قوله تعالى مخاطباً للمقاتلين: "فكلوا مما غنمتم حلالا طيّباً" ومنها: حديث الربعي، جاء في الوسائل: وَ عَنْهُ – محمدبن الحسن عن سعد بن عبدالله -- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص" (الوسائل ج9 باب1من ابواب قسمةالخمس ح3 ص510).

أما السند فلا بأس به فان النجاشي وثق الربعي فقال: ( ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سُبرة الهُذَلي أبو نعيم بصري ثقة روى عن ابي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام وصحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خصّيصاً به) وأما الدلالة فقوله: " ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ" ظاهر في أن الباقي حق للمقاتلين. وغيرها من الروايات.

وذكر في الجواهر ايضاً:‌ النبوي «من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من في‌ء المسلمين حتى إذا خلقه ردّه فيه»‌ ثم قال: (و نَزعُ أمير المؤمنين عليه السلام إيّاهم حلل اليمن معلوم). وكون المسألة من المسلمات يغنينا عن الوقوف عندها أكثر.

إلى هنا كان الحديث عن الغنائم المنقولة مما يجوز للمسلمين تملّكه، ثم قال المصنف: (و إلى ما لا يصح تملكه‌ كالخمر و الخنزير و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر).

أضاف في الجواهر الى الخمر و الخنزير اشیاء فقال: (كتب الضلال حتى التوراة و الإنجيل المحرفين و هذا لا يدخل في الغنيمة قطعاً بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إتلافه و يؤخذ طرفه غنيمة أو إبقاؤه للتخليل كالخمر لأنه‌ ‌ليس مالاً بالفعل، و كتب الضلال إن أمكن الانتفاع بجلودها بل و بورقها بعد الغسل كانت غنيمة، و إلا فلا، و جوارح الصيد كالفهود و البزاة و الكلاب غنيمة، و في المنتهى «و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانمين، و لو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، و لا تحتسب عليه من نصيبه، لأنه لا قيمة لها و إن رغب فيها الجميع قسمت، و لو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها أقرع بينهم» و لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال، ضرورة كونها أموالا مقومة فحالها كحال باقي الغنيمة، هذا، و ربما يستفاد من التخيير المزبور أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، و إلا لم يطهر خمرهم بالتحليل، لاحتمال نجاسته في أيديهم بغير الخمرية، و اللّٰه العالم.

هنا لابد أن نرى الاشياء التي لا يصح تملكه ما هو وجهه: فمنها ما ليس له انتفاع محلل كالخمر والخنزير والأعيان النجسة، فلا مالية لها شرعاً فلا يعوّض بشيئ. ومنها أن في الاحتفاظ بها خطر ككتب الضلال. ومنها ما لارغبة فيه كالحشرات والقاذورات فلا مالية لها عند العقلاء.

فينبغي النظر في كل قسم منها على حده، وعلى كل حال هذه الاشياء تتعلق بها ملكية ولو لم تكن لها مالية عرفاً او شرعاً، فاذا اتفق لبعضها منفعة محللة عقلائية فلا وجه لاتلافه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo