< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اذا اسلم الحربي في دار الحرب

أن المحقق رضوان الله عليه جعل في خاتمة الطرف الرابع من الركن الثاني في مبحث الجهاد مسألتين فقال: (ويلحق بهذا الطرف مسألتان: ‌الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله‌ مما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين و العقار فإنها للمسلمين، و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل، و لو سبيت أمّ الحمل كانت رقّاً دون ولدها منه، و كذا لو كانت الحربيّة حاملاً من مسلم بوطء مباح و لو أعتق مسلم عبداً ذميّاً بالنذر ف‌لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه و قيل لا لتعلق ولاء المسلم به و لو كان المعتق ذميّاً اُسترقّ إجماعاً).

في هذه المسئلة فروع:

الاول: حقن دم الحربي وماله المنقول اذا اسلم في دار الحرب، وهذا الأمر لا شبهة فيه لأن دم المسلم وماله محترم ولا خلاف في ذالك بين الفقهاء و هو على وفق القاعدة.

الثاني: امواله غير المنقولة فيئ للمسلمين كالارضين والعقار، لأن تلك الأراضي تصبح في الحرب مفتوحة عنوة،

الثالث: بما أن اسلامه اسلام لولده الصغار فهم كذالك لا يجوز سبيهم وهذ الحكم يشمل الحمل ولو امه تسبى وتصبح رقّاً، وهذه المسئلة تشمل ايّ حمل في بطن حربية اذا كان على وجه مباح، كالوطي بالشبهة.

الرابع: إن كان لمسلم عبدٌ ذمّيٌ فأعتقه بالنذر ثم لحق بدار الحرب فأسره المسلمون من خلال حربٍ، جاز للمسلمين إسترقاقه، والوجه في تقييد المسئلة بالعتق للوفاء بالنذر، أن الفقهاء في جواز عتق الذمي على ثلاثة اقوال منهم من يرى عدم جواز العتق مطلقاً، ومنهم من يرى جواز العتق مطلقا، ومنهم من يرى جواز العتق اذا تعلق به النذر، و لعل المصنف اختار هذا الرأي. ثم شبهة جواز الإسترقاق تأتي من جهة تعلّق حق الولاء لمعتِقه المسلم عليه ولذا أشار المصنف بالقول الآخر بقوله: (و قيل لا لتعلق ولاء المسلم به) ثم في الأخير ذكر حالة كون المعتق ذمياً فرأى جواز سبيه مطلقا لأن الفقهاء لم يشككوا في جواز سبي عبد كافر أعتقه ذمّي فوقع في أسر المسلمين. وفروع هذه المسئلة مضافاً الى انّها منطبق للقواعد، ورد في خبر حفص الذي ذكرناه في الأيّام الماضية واليك نصه: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور و الأرضون فهي في‌ءٌ و لا يكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه و إخراجه‌ ‌إلى دار الإسلام»

قال المحقق: (المسئلة الثانية: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ‌ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله، و لو خرج بعده كان على رقّه و منهم من لم يشترط خروجه و الأول أصح)

في هذه المسئلة فرعان: أحدهما: خروج عبد الحربي الى دار الاسلام ودخوله في الاسلام قبل مولاه فيصبح حراً. ثانيهما: اذا خرج بعد مولاه فيبقى رقّا لمولاه.

قال في الجواهر ‌ما مضمونه: (أن هذا القول أشهر، بل مشهور إذ هو فتوى الشيخ في النهاية و الإسكافي و ابن إدريس و الفاضل و الشهيدين و الكركي و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لم نجد فيه خلافا صريحاً. نعم قال في محكي المبسوط بعد أن أفتى بما عليه المشهور: «و إن قلنا إنه يصير حراً على كل حالٍ كان قويّاً، و لعلّه لعموم نفي السبيل و لأن‌الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و من ظاهر‌ قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام «أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله حين حاصر أهل الطائف قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرٌ و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد») ثم ذكر شواهد أخرى للحكم و دفع بعض الشبهات قد غمضنا العين عنها للاختصار و لان مسئلة العبيد والاماء غير مبتلى بها. وهنا انتهينا من الطرف الرابع من الركن الثاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo