< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الطفل المسبي

كان بحثنا في أن الطفل اذا سُبي بمفرده هل يتبع الوالدين او يتبع سابيه، وقد ذكرنا ادلة القول الأول مع مناقشات فيها، واليوم نريد أن نطلّ إطلالة على أدلة القائلين بأنه يتبع السابي ومن القائلين بمتابعة السابي هو الشيخ في المبسوط، قال: قال الشيخ في المبسوط: ( فأما إذا سبي الصبي منفرداً عن أبويه، فإنه يبيع السابي له في الإسلام، و لا يجوز أن يباع إلا من مسلم فإن بيع من كافر بطل البيع)، (المبسوط ج2ص23)

وقال العلامة في المختلف: (مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن البراج، و ابن الجنيد:... لو سبي منفرداً كان تابعاً للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم و لا يجوز من كافر، و عندي في ذلك نظر(ج4ص421)

قال الشهيد في المسالك: (قوله: «و لو سبي منفرداً، قيل: يتبع السابي في الإسلام». القول للشيخ (رحمه اللّٰه)، و ابن الجنيد، و ابن البراج. و قوّاه الشهيد (رحمه اللّٰه) في بعض فوائده. و هو مذهب العامّة أجمع).

ويستدل على ذالك بوجوه:

أولاً: أن دين الصبي يثبت تبعاً لوالديه، فاذا انقطعت تبعيّته لأبويه، لانقطاعه عنهما، و إخراجه عن دارهما، و مصيره إلى دار الإسلام تبعاً لسابيه المسلم، فيصبح تابعاً له في دينه.

ثانياً: لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «كلّ مولود يولد على الفطرة و إنما أبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه» وهذه العبارة ظاهرة فيما اذا هما معه، لأن الفاعل هو الأبوان ولا يمكن لهما تهويده وتنصيره و تمجيسه الا اذا كانا معه، فإذا انقطع عنهما و زالت المعيّة، انتفى المقتضي لكفره، فيرجع إلى الفطرة.

ثالثاً: دليل الحرج لان الاسلام اذا شرّع سبي الاطفال بمفردهم، ثم حكم بكفرهم، يستلزم منه الحرج على السابي في تربيته، لانّه نجس ينجس لوازم البيت من الفرش والظروف وغيرها.

رابعاً: أصالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين بالنجاسة، توضيحه: نحن نشك في أن المسبي الذي تحت رعاية المسلم نجس او لا؟ فالاصل عدمه، ولا دليل على النجاسة حتى نرفع اليد عن اصل الطهارة فاذا ثبت طهارته إنتفى كفره، لانّه لايمكن الفصل بين النجاسة و الكفر، فانّه خلاف الاجماع المركب. نعم بعض الفقهاء فصّلوا بين الحكم بالنجاسة وسائر أحكام الكافر فحكموا بعدم النجاسة لرفع الحرج و أصالة الطهارة واثبتوا سائر أحكام الكفر عليه لقاعدة التبعية وهذا حكم غريب.

ويمكن المناقشة في الاستدلال بالتبعية بأن التبعية لو كانت بمعناه التكويني لكان الكلام مقبول لانها تنفي بافتراقه عن والديه، ولكن إن كانت التبعية هي الاعتبارية المجعولة من الشارع فلا ملازمة بينها وبين المصاحبة وظاهر كلمات القائلين بتبعية الطفل في الاسلام والكفر لوالديه، هذا المعنى تعبدا للنصوص المستدل بها.

أما الاستدلال باصالة الطهارة فهي منقوضة باستصحاب النجاسة الموجودة فيه قبل السبي، وهذا الاستصحاب رافع لموضوع اصالة الطهارة هذا اولاً، وثانياً لو سبي مع والديه ثم ماتا فلم يحكموا باسلامه كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط حينئذ، و كذالك ينتقض بما لو انفرد ولد الذّميين غير المسبي عن والديه وانتقل الى بيت مسلم في دار الإسلام، فإنه لا يرتفع عنه حكم الكفر إجماعا، مع تحقّق المفارقة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo