< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الطفل المسبي

كان بحثنا في الطفل المسبي من أنه هل يتبع والديه في الكفر والاسلام او يتبع السابي فقال المصنف: (وحكم الطفل المسبيّ حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد و لو سبي منفرداً قيل يتبع السابي في الإسلام).كما قلنا ظاهر كلام المصنف هو القول بالتبعية عن الوالديه مطلقاً اي سواء سبي معهما او منفرداً وحكمه حكم الكفار في جميع ما يترتب على الكفر من الاحكام، وانما اشار الى قول المفصّل بأنّه يتبع السابي اذا سُبي منفرداً. فلا وجه لما جاء في كلام صاحب الجواهر من نسبة التوقف في الحكم الى المصنف اذا سبي الطفل منفرداً، فالمصنف تبع قول المشهور في هذه المسئلة من تبعية الطفل لوالديه في الاسلام والكفر كما عليه صاحب الجواهر أيضاً. وقد ذكرنا ادلة صاحب الجواهر في هذه المسئلة

منها: 22- يه، من لا يحضره الفقيه فِي الصَّحِيحِ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ كُفَّارٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ يَدْخُلُونَ مَدَاخِلَ آبَائِهِمْ وَ قَالَ ع يُؤَجِّجُ لَهُمْ نَاراً فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوهَا فَإِنْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ أَمَرْتُكُمْ فَعَصَيْتُمُونِي فَيَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمْ إِلَى النَّارِ" (بحارالأنوار ج5 ص295).

وجه الاستدلال موتهم كفارا قبل البلوغ يلازم كفرهم في حياتهم فيترتب جميع أحكام الكفار عليهم.

هذا الحديث سنده جيدٌ، قال الصدوق في مشيخته: (وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي). وجعفر قال فيه الشيخ: (ثقة جليل القدر) وقال فيه النجاشي: (الوشا من زهاد أصحابنا عبادهم ونساكهم وكان ثقة...روى عن الثقات ورووا عنه)) فالسند صحيح .

واما الدلالة: فظاهرة في التبعية في الجملة ولكن بما أن سياق السؤال عن مبحث كلامي في وضعهم بعد الموت فليس في مقام بيان وضع أولادهم اذا وقعوا تحت تربية المسلمين فلا إطلاق له يشمل فرض سبيهم منفردا ووقوعهم تحت تربية المسلمين.

و منها: وفي الخبر:21- يه، من لا يحضره الفقيه رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ".(المصدرص294) وجه الاستدلال ان المعية في النار والجنة دالة على تبعية كل من آبائهم.

اما السند ففيه وهب بن وهب و هو ابي البختري الذي قال في حقه الكشي هو من اكذب البريّة وقال الغضائري: (القاضي كذاب عامي) وقال الشيخ: (ضعيف وهو عامي المذهب) وقال النجاشي: (كان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب) فالسند ساقط عن الاعتبار . واما الدلالة فظاهرة في التبعية ولكن شمولها لما نحن فيه بعيد جدا لعدم كون المتكلم بصدد البيان من هذه الناحية.

منها: وفي المرسل (9- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُمْ يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.(المصدرص292)

وهذه الرواية مثل سابقتها سندا و دلالة. فدلالة هذه الروايات على التبعية في الجملة مما لابأسبها ولكن استفادة اطلاق يشمل الفرض المختلف فيه المبحوث عنه مشكل جداً.

واستدل ايضاً بقوله تعالى: " وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهينٌ (الطور21).

واما دلالة فالآية بصدد بيان الحاق ذرية المؤمنين بهم اذا اتبعوهم في الايمان بمعنى أن الله يمن على أهل الجنة بالحاق ذريتهم الصالحة بهم لتغر بهم أعينهم فليس بصدد بيان تبعية كل نحلة عن الوالدين في الاحكام الشرعية التي وردت فيهم فالآية اجنبية عما نحن بصدده.

ثم يقول: (إلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة و الكفارات و جواز العقد عليهم مطلقا مع اشتراط الإسلام في جميع ذلك، و إلى تغسيلهم و الصلاة عليهم و غيرهما مما لا يحتاج إلى بيان).

«1» 7 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي عِتْقُ الطِّفْلِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ هِيَ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع) فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع الْوَلَدُ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ.

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ- فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ- وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً‌ ‌فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْ‌ءٌ. في سنده محمد بن عيسى العبيدي هو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أبي جعفر مدحه الكشي فقال: (كان الفضل يحب العبيدي و يثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول ليس في اقرانه مثله) وذكر القهبائي في فضل بن شاذان : أن العبيدي كان شيخا فاضلا.و قال الشيخ فيه: (ضعيف استثناه ابو جعفربن بابويه من رجال نوادر الحكمة ولكن النجاشي يقول فيه أبوجعفر جليل في اصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف روى عن ابي جعفر الثاني عليهما السلام مكاتبة ومشافهة) ولكن لم يرد في فضل بن مبارك وابيه توثيق.

4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ- وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌّ.

5-

6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ- إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ- وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.

7- وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

8- وَ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ - كَيْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

9- وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ ع قَالَ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ- وَ النَّسَمَةُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ.

10- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ عِتْقُ صَبِيٍّ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo