< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : النهي عن التمثيل

كان بحثنا حول التمثيل في الحرب تعليقا على كلام المصنف حيث قال: (و لا يجوز التمثيل بهم و لا الغدر)[1] . وقد اشرنا الى بعض الروايات الناهية عن التمثيل من صحيحة ابي حمزة و خبر مسعدة بن صدقة ووصية امير المؤمنين عليه السلام بعدم المثلة بابن ملجم لعنة الله عليه، واستشهاده عليه السلام بكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث نهى عن المثلة حتى بالكلب العقور.

واضاف في الجواهر الى أدلّة عدم جواز المثلة: (مخافة استعمالهم إياها مع المسلمين)[2] ، ولكن لا يمكن ان نعتبر ذالك دليلا على الحكم الشرعي فان كل ما نُجري عليهم في القتال من القتل والسبي والغنيمة وغيرها لابد من الحكم بعدم جوازها مخافة إستعمالهم ايّاها مع المسلمين.

ثم ان حرمة التمثيل هل تخصّ حال قيام الحرب او تشمل غير الحرب ايضاً؟ وكذالك هل هي مختصة باجرائه على الحيّ او تشمل الميت ايضاً؟

قال الشهيد في المسالك تعليقاً على كلام المصنف: (أي بالكفّار حين قتلهم، كجدع أنوفهم و آذانهم، و إن فعلوا ذلك بالمسلمين)[3] .

فظاهر هذا الكلام اختصاص الحرمة باجراء التمثيل على الحي عند القتال، بينما كلام المحقق مطلق والمورد ليس مخصصاً للكلام. إطلاق ادلّة الحرمة يشمل الموارد كلها بل وصية امير المؤمنين ورد في غير الحرب. فلا يجوز التمثيل باجساد موتى العدو ولا التمثيل باحيائهم.

نعم يجوز قتل العدو باي قتلة وذالك ليس من التمثيل فالحرب بالسيف والرمح عادة يلازم التقطيع للرأس او الأيدي والأرجل وإدخال الرمح في الصدر وإصابة النبال بالعين والأنف وغير ذالك وكل ذالك ليس من المثلة بل المثلة هي تقطيع الأطراف عقوبة و إيذاءً للحي. و تشفيّاً عن الميت او إهانة اليه، و انما الممنوع شرعاً بل وأخلاقاً و ما يعتبر من سفال الاخلاق هو المثلة بهذا المعنى.

إن قلت: إنّ قوله تعالى: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ [4] يفيد جواز المثلة بالعدو اذا فعلوا ذالك بالمسلمين من باب القصاص والمقابلة بالمثل. قلنا: انّ القصاص إنما يجري على فاعل الجريمة لا على قبيله و طائفته فلا يجوز القصاص من غير الظالم وورد هناك احاديث في باب القصاص منها ما رواه الكليني: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ الحديث)[5]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وُجِدَ فِي سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِيفَةٌ- فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِيهَا- إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ- وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ الحديث"[6] نعم ابراهيم الصيقل في سند الحديث لم يرد له توثيق امّا في السند الثانية نجد الحسن ابن ظريف وحسين ابن علوان وكلاها ثقتان وثقهما النجاشي ولو أنّ الثاني عامي فلا بأس بالسند. مضافا الى أنّ المسئلة من المسلمات ووردت له ادلة كثيرة والعقل ايضا يحكم بذالك. وانما هذه الطريقة من آداب الجاهلية في التحاكم وق نجده في بعض العشائر و الجهلاء الذين يؤاخذون الاقرباء او المتحدون في المذهب بجريمة القريب او المتحد مذهباً وقد ينشا من هذه الروية فتن كثيرة بين طائفتين مبدئها الخلاف بين فردين من الكبار ولأحيانا الاطفال.

انما الكلام فيما إذا ارتكب احد المشركين تمثيلا ببعض المؤمنين هل يجوز التمثيل به من باب القصاص او لا؟ تفصيل المسألة يعود الى باب القصاص. ولكن نحن سوف نتحدث عنها بمقدار ما يناسب الباب انشاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo