< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أحكام الجماعة
أشرنا البارحة إلى الخلاف بين الفقهاء العظام في مسألة قراءة المأموم، فمنهم من اختار أنه لا يجوز للمأموم أن يأتي بالقراءة، في الصلاة الإخفاتية في الركعتين الأوليين، ومنهم من رأي أنه يجوز للمأموم ترك القراءة، ولا يجب عليه تركها. وكذلك بينا الأمس أن الاختلاف بينهم فيما إذا أتى المأموم بالقراءة بقصد الجزئية، إما إذا لم يأتي بها بهذا القصد، و كان قصده القربة، فلا بأس به، ولا خلاف. وكما ذكرنا أن سر الخلاف بين الفقهاء هو وجود الروايات المتعارضة في المقام، وذلك أن بعض الروايات صرحت بجواز القراءة، في حين إن بعضها الآخر أكدت على المنع. ومن هنا جاء الخلاف في فتاواهم، فبعضهم أفتوا بالحرمة، وبعضهم الآخر بالجواز. ومر بنا أن السيد من الذين أفتوا بالجواز.
ومن هنا فينبغي علينا أن نتوقف عند تلك الروايات الشريفة، لنرى أنه هل يمكن أن نجمع بينها، وطريقة الجمع في المقام – كما أشرنا إليه الأمس – هو أن نحمل الروايات القائلة بالمنع على المنع التنزيهي، أعني : الكراهة. فنبدأ بعون الله تعالى بالوقوف عند طائفة من الروايات، ونبدأ بالروايات التي صرحت بأنه لا يجوز للمأموم أن يأتي بالقراءة، ومنها :
الرواية الأولى : صحيحة زرارة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا ( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ مَنْ‌ قَرَأَ خَلْفَ‌ إِمَامٍ‌ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ ).[1]
لا بأس بالرواية من ناحية السند، لأن رواتها من الأجلاء، الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيي، وهو عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد أما أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وكلاهما من الأجلاء والثقات، وكذلك حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى من الفقهاء والأجلاء ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك حريز من الثقات والأجلاء، وأما زراة ومحمد بن مسلم فتوثيقهما لا غبار عليه كما تعرفون. مضافا إلى ذلك أنه اجتمع على نقل هذه الرواية المشايخ الثلاثة الشيخ الكليني، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم،
أما من ناحية الدلالة فقال الإمام عليه السلام : (مَنْ‌ قَرَأَ خَلْفَ‌ إِمَامٍ‌ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ )، وقوله عليه السلام يدل على الحرمة، بل على شدة الحرمة، لأنه عبر بقوله : بعث على غير الفطرة، فهذا التعبير قوي في شدة الحرمة، ومن المعلوم أنه لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل، بالمحرم، غير أننا سوف نناقش إن شاء الله في دلالتها من حيث أنها هل تنص على الحرمة، أو المراد الكراهة؛ وذلك – كما هو معلوم – أن النهي أعم من الحرمة والكراهة.
الرواية الثانية : موثقة يونس بن يعقوب
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ).[2]
من ناحية السند لا إشكال فيها، ويعبرون عنها بالموثقة، لأن الرواية رواها الحسن بن علي بن فضال والرجل واقفي كما تعرفون، غير أنه ثقة، فنأخذ بما يرويه، ونترك بما يعتقد به، هذا كما أكد عليه المعصوم، فمن هنا تعبير بعض المعاصرين بان الرواية صحيحة، لعل هذا التعبير غفلة عنه، لأن الرواية موثقة، غير أنها لا إشكال فيها من ناحية السند.
أما من ناحية الدلالة، فقول الإمام عليه السلام : ( من رضيت به فلا تقرأ خلفه ) ظاهر في عدم جواز القراءة، لأن النهي ظاهر في الحرمة، إلا إذا كانت ثمة قرينة تدل على الكراهة.
الرواية الثالثة : صحيحة الحلبي
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: ( إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأ ).[3]
سند الرواية صحيح، ولذلك تسمي بصحيحة الحلبي، وذلك أن سند الشيخ الصدوق إلى الحلبي سند صحيح، وهذا ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة في مشيخته في من لا يحضره الفقيه، وكذلك أشار إليه صاحب الوسائل في مجلده الأخير، فبإمكانكم أن تراجعوا إليهما، وكذلك في الكتب الرجالية الأخرى. مضافا إلى ذلك إن الرواية نفسها رواه الشيخ الكليني قدس سره الشريف، بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
لاحظنا أن صحيحة زرارة أشارت إلى عدم جواز القراءة، بصورة مطلقة، سواء كانت الصلاة إخفاتية، أم جهرية، سواء أسمع المأموم صوت الإمام، أم لم يسمع، فلم تشر إلى تفاصيل أخرى في المقام، بينما نلاحظ أن صحيحة الحلبي فصلت في المقام، حيث قال الإمام عليه السلام : (إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأ)، فنرى أن الإمام أكد على منع القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية، سواء سمع المأموم صوت الإمام أم لم يسمع، كما أكد على المنع إذا كانت الصلاة جهرية، وصوت الإمام لم يصل إلى المأموم.
الرواية الرابعة : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ ).[4]
سند الرواية صحيح لأن كل رواتها من الأجلاء والثقات.
أما دلالة الرواية فقد استدل بها على منع القراءة، وذلك أن الإمام عليه السلام قال : (أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ) وهذا يؤكد على أن الصلاة إذا كانت إخفاتية، فلا يجوز للمأموم أن تقرأ، وعلل الإمام عليه السلام المنع بقوله : (فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ)، يعني قوله : إن القراءة في صلاة الجماعة في الركعتين الأوليين جعلت للإمام فقط، ومن هنا فهي ليست مجعولة للمأموم، فيجب عليه تركها، هذا بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية، أما الصلاة الجهرية، فأكد الإمام عليه السلام على أن صوت الإمام إذا يصل إلى المأموم فعليه أن يستمع وينصت، وإذا لا يصل إليه، فيجوز له الإتيان بالقراءة.
هنا نود أن نلفت انتباهكم إلى ملاحظة لغوية، وهي أن الإمام عليه السلام قال : ( فإن ذلك جعل إليه )، فيمكن أن يقال : إنه لما ذا قال : جعل، والحال أن القراءة مؤنثا؟ فالجواب أن الضمير يرجع إلى المعنى لا اللفظ.
الرواية الخامسة : صحيحة ابن سنان
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ ( إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي‌ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ).[5]
نود أن نتوقف قليلا عند سند هذه الرواية للملاحظة فيها، وهي أن سند الرواية - حسب ما رواه صاحب الوسائل في كتابه الذي طبع حديثا في ثلاثين مجلدا – سند صحيح؛ وذلك أن قال في سند الرواية، صفوان عن ابن سنان، ثم قال : يعني : عبد الله، وهذا التصريح إشارة إلى أن المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان، وهو من الثقات، وليس المراد ابن سنان الآخر الذي كان من الغلاة، وكان غير ثقة، ومر بنا أن ابن سنان إذا ورد مطلقا، فيحمل على ابن سنان الأشهر، وهو عبد الله ابن سنان، وبذلك تكون الرواية صحيحة من ناحية ابن سنان، فالرواية في المقام رواية صحيحة؛ لأن ورد في سندها : ابن سنان مطلقا، فيحمل على الأشهر، وهو – كما ذكرنا – عبد الله ابن سنان، والرجل موثوق به، مضافا إلى ذلك أن صاحب الوسائل صرح بعد ذكر اسمه بقوله : يعني : عبد الله. وهذا تصريح بأن المراد من ابن سنان في سند هذه الرواية هو ليس الذي كان من الغلاة، بل عبد الله ابن سنان، فمن هذه الناحية سند صحيح، لا بأس به.
غير أن السيد الخوئي رحمه الله تعالى أشكل على صاحب الحدائق والفقهاء الآخرين، في أنهم وصفوا هذه الرواية بصحيحة، والحال أن سند الرواية فيه إشكال، لأنه ورد في سند هذه الرواية حسب ما رواه صاحب الوسائل، عبد الله بن سنان بن الحسن، وهذا الراوي لم يرد توثيق في حقه من علماء الرجال، بل إنما ورد التوثيق في شأن عبد الله بن سنان بن الظريف. ثانيا : أن عبد الله بن سنان بن الحسن لم يرو مباشرة عن الإمام عليه السلام حسب ما رواه صاحب الوسائل، حيث قال عبد الله بن سنان بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام. وإسناد عبد الله بن سنان بن الحسن إلى الإمام مجهول.
إلا أن السيد الخوئي قدس سره الشريف، يجيب عن ذلك، حيث صرح بأن ما ورد في الطبعة القديمة من الوسائل، هو : ابن سنان، يعني : عبد الله، ولم يرد فيه : ابن سنان بإسناده عن أبي عبد الله، ولعل هذه الزيادة، أعني : عبد الله ابن سنان بن الحسن، وبإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، وردت خطأ في بعض النسخ الجديدة. ومن هنا فلا يرد الإشكالان المذكوران على صاحب الحدائق رحمه الله ومن تبعه في أنهم وصفوا الرواية بالصحيحة، لأن سند الرواية التي وجدوا لعله لم يرد فيه : عبد الله بن سنان بن الحسن، وزيادة : بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام. وعلى ذلك فسند الرواية سند صحيح، وما ورد في نسخة وسائل الشيعة ذات عشرين مجلدا، عبد الله بن سنان بن الحسن، وزيادة : بإسناده عن أبي عبد الله السلام هو خطأ من النساخ، والخطأ المطبعي؛ لأن نسخة وسائل الحجرية ذات ثلاثة مجلدات، قبل النسخة ذات عشرين مجلدا، لم يرد فيه هذه الزيادة ولا عبد الله بن سنان بن الحسن، وكذلك لم يرد في النسخة الجديد ذات ثلاثين مجلدا. وهذا نفس ما جاء في التهذيب حيث قال : ابن سنان يعني : عبد الله، وبدون زيادة : بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام.
وهذا يدل على أن سند الرواية سند صحيح؛ لأن الاعتماد هو على نسخة وسائل الحجرية التي كانت قبل النسخة ذات عشرين مجلدا، وعلى النسخة الجديدة ذات ثلاثين مجلدا، وكذلك على ما ورد في التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، مضافا إلى ذلك أن الحديث رواه صاحب الوسائل في موضع آخر من كتابه حيث رواه في أبواب القراءة عنوان الباب : ( بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّسْبِيحِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إِمَاماً كَانَ أَوْ مُنْفَرِداً وَ إِنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْن‌)، رقم الباب 25، ورقم الحديث 12، ولم يرد في سنده : لا عبد الله بن سنان بن الحسن، ولا زيادة : بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، وإليك سند الحديث ونصه : وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ( إِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ قَالَ‌ يُجْزِيكَ‌ التَّسْبِيحُ‌ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ).[6]
ولم يرد في هذا السند – كما ترى - لا عبد الله بن سنان بن الحسن، ولا زيادة : بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، بل ورد فقط : صفوان عن عبد ابن سنان بدون عبد الله، وذكرنا أنه متى ما ورد : ابن سنان، بدون عبد الله، فهو يحمل على ابن سنان الأشهر، وهو عبد الله ابن سنان بن الظريف، وهو من الثقات. فكل هذه القرائن التي ذكرنا تدل على أنه لا إشكال في سند الرواية.
فظهر مما سبق إلى أن هذه الروايات الخمسة ظاهرة في حرمة إتيان المأموم بالقراءة في الصلاة الإخفاتية، في الركعتين الأوليين، فمن المهم أن نرى أنه لما ذا أفتى السيد اليزدي بجواز ترك القراءة، والحال أن هذه الروايات – كما لاحظنا – تدل على الحرمة. وهذا ما سنبحث فيه إن شاء الله في الأيام القادمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo