< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي، تنبيهات الأقل والأكثر، الشك في مبطلية الزيادة .
وأما الزيادة في الواجب بما هو واجب فالأمر أوضح فإنه لو أخذ الركوع الثاني بشرط لا فسوف يختل الشرط الأول لعدم صلاحية الواجب بما هو فريضة لاشتماله على الركوع الثاني، وهكذا لو فرض أخذه بنحو لا بشرط بالنسبة للزيادة، وأما لو أُخذ بنحو لا بشرط بمعنى كون الجزء هو الجامع المنطبق على الأقل تارةً والأكثر أخرى، فلئن توفَّر الشرط الأول إلا أن الشرط الثاني لصدق الزيادة منخرم وذلك لأنه لم يؤخذ فيه حدّ حتى تصدق الزيادة على ما زاد على الحد وخرج عنه .
هذا كله في الزيادة الحقيقية، وأما الزيادة التشريعية فهي ما لو أتى بشيء لا يكون جزءاً بقصد الجزئية تشريعاً، وهذا لا يتم في صورة ما لو كان الجزء هو الجامع لأنه لو أتى بالركوع الثاني كان جزءاً بحسب الفرض فأين التشريع ؟ . نعم يمكن تصويره على الفرض الأول والثالث في كلام السيد الخوئي .
وقد اتضح من مطاوي ما تقدم إمكان صدق الزيادة الحقيقية تارةً والتشريعية أخرى .
المطلب الثاني : ما لو شك في مبطلية الزيادة فالمجرى البراءة حتى لو كان احتمال مبطليته للجزء من باب النقيصة في الواجب ؛ لأن مرجع الشك إلى الشك في التكليف الدائر بين الأقل والأكثر وقد عرفت أن مجراه البراءة .
نعم في باب الواجبات الإرتباطية المشترط فيها الترتيب يكون الشك في الجزئية مساوقاً مع الشك في الزيادة، فلو شك في جزئية التشهد الثاني فأجرى البراءة عنها وتركها فإنه سوف يشك في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله زيادة أم لا ؟، إذ لو كان التشهد الثاني معتبراً تكون زيادة غير مبطلة، فإنه لا يمكن الإتيان بها بقصد الجزئية لأنه تشريع محرم، وقد مرَّ معنا أن إجراء البراءة عن الجزء المحتمل لا يثبت إطلاق الواجب، وبالتالي الإتيان بالأقل بقصد أنه هو الواجب بحده وإلا كان من التشريع المحرم، بل لا بد من الإتيان به برجاء المطلوبية .
الأمر الثالث : إن الزيادة في الواجب ربما كانت مبطلة لا من جهة أنها زيادة، بل لإخلالها بقصد القربة لجهة التشريع المحرم - أعني الإتيان به بقصد الجزئية مع عدم كونه كذلك واقعاً - .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo