< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي، تنبيهات الأقل والأكثر، الشك في مبطلية الزيادة .
وثانياً : إنه يختص إيراده بما إذا كان ملاك الواجب المصلحة الواقعية لا الحسن العقلي الذي يمكن انتزاعه من مجموع أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولا ربط له بباب الوجود حتى يُقال باستحالة تأثير المعدوم في الموجود .
وثالثاً : إن كشف الجعل عن ملاك مناسب له، له ربط بعالم الدلالة وليس ذا نكتة ثبوتية إذ لا محذور عقلاً في أن يجعل المولى خطابه بدخالة عدم الزيادة بنحو الجزئية في مرحلة الإعتبار وإن كانت هذه الزيادة مانعة في مرحلة الملاك .
الثالث : أن تؤخذ عدم الزيادة في الجزء كالركوع المشروط بعدم التكرار .
وأورد عليه صاحب الكفاية بأن هذا يرجع إلى النقيصة لو لم يأتِ بالركوع الذي هو جزءٌ من الواجب
لإخلاله بالشرط فيكون مرجع الزيادة هذه إلى نقيصة ما هو شرط في الركوع مثلاً.
وفيه : إنه بإرجاع الزيادة إلى النقيصة لو كان مقصوده إنكار الزيادة رأساً فغير تامٍ، وذلك لعدم التقابل فيما بينهما تحققاً، بل ربما حصلت كل من الزيادة والنقيصة معاً كما في المقام حيث حصلت النقيصة ؛ إذ لم يأتِ بالركوع الواجب المشروط بعدم الزيادة كما أنه حصلت الزيادة أيضاً لأن الركوع الثاني بعد سقوط الجزئية زيادة، حتى على دعوى اشتراط المسانخة في مفهوم الزيادة لتحققها مع أحد أجزاء الصلاة وهو الركوع، لأن المقصود بالمسانخة في أصل الجزء لا في حده .
والمحقق الأصفهاني أنكر الزيادة حكماً لا موضوعاً وأن الركوع الثاني وإن صدق مفهوم الزيادة عليه، إلا أن هكذا زيادة لا تكون مانعة من صحة الصلاة بحيث يؤخذ عدمها قيداً في الصلاة، وذلك لتفرع المانعية على تمامية المقتضي والمفروض عدمه بنقصان الجزء.
وهذا الكلام منه قدس سره لا ينسجم مع مبناه من استحالة أخذ عدم الزيادة بنحو الجزئية في الواجب إلا بنحو مانعية الزيادة عن تأثير الجزء، ولا محذور في أن تكون للزيادة مانعيتان واحدة عن تأثير الجزء وأخرى عن تأثير سائر الأجزاء، وتكون هاتان المانعيتان في عرض واحد .
نعم لو قلنا إن المأخوذ في الجزء عنوان وجودي ملازم مع عدم الزيادة كالوحدة لتمت دعوى قصور المقتضي بانتفاء ذلك العنوان الوجودي، إلا ان هذا لا يمنع عن أن مانعية الزيادة عن اقتضاء سائر الأجزاء رغم القصور في المقتضي من ناحية هذا الجزء .
ثم إنه قد يطوَّر هذا الإشكال بأن يُقال إنه على كلا التقديرين من كون الجزء مشروطاً بعدم الزيادة أو أخذ لا بشرط بالنسبة للزيادة سوف لا تتحقق الزيادة، أما على الأول فلرجوعه إلى النقيصة، وعلى الثاني فلأن الجزء حينئذٍ ليس خصوص الركوع الواحد، وإنما هو الأعم من الركوع الواحد أو الركوعين فيكون المجموع هو الجزء، فأين الزيادة ؟ .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo