< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – قاعدة الميسور .
وأورد السيد الشهيد عليه،
أولاً : إن هذا الخطاب على كلا الإحتمالين هو مولوي، غاية الأمر أنه لو كان بابه باب الكلي والفرد يكون الحكم المولوي نفس الجعل الأول وهذا بخلافه على الثاني، نعم على الفرض الأول تُحمل على التأكيد لا تأسيس حكمٍ جديدٍ، إلا أن التأسيسية والتأكيدية منتزعتان عن خارج مدلول اللفظ وهو خطاب الأمر بالكلي أو بالكل، وعليه لا مانع من إطلاق الميسور لكل من باب الكلي وأفراده والكل وأجزائه رغم كون التأسيسية منتزعة بلحاظ الكل والجزء والتأكيدية بلحاظ الكلي وأفراده .
وثانياً : إن الإرشادية والمولوية ليستا مفادين باللفظ وإنما هما خصوصيتان ترتبطان بالمراد الجدي، وأما اللفظ فمستعمل في معناه الموضوع له من النسبة الإنشائية أو الإخبارية، فلو كان المدلول التصديقي مما يناسب الجمع ما بين المولوية و الإرشادية في مورد فلا محذور ولا لتخصيص الخطاب موضوعاً إذ لا يلزم من ذلك استعماله في معنيين لما عرفت من أن هذه الخصوصية ليست مدلولاً للفظ بنحو الإستعمال .
ومن جملة الإعتراضات أنه لو كان النظر إلى باب الكلي والفرد فإن النفي حقيقي، ولو كان النظر إلى باب الكل والجزء – المركبات – يكون نفياً مسامحياً لأن وجوب الباقي وجوب جديد غير السابق الساقط بالتعذر .
وفيه،
أولاً : إنه مبني على أن إيجاب الباقي بحاجة إلى أمر جديد، مع أن الأمر يمكن من رأسٍ جعله على الجامع المقيد أحد فرديه بفرض العجز والتعذر .
ثانياً : لو سلمنا لا بدية الوجوب الجديد للباقي إلا أن حمل النفي على العنائي إنما نحتاج إليه إذا فرضنا هناك تقديراً بأن أسند السقوط إلى حكم الميسور وهو خلاف الأصل، بل السقوط أسند إلى نفس الميسور بما له من ثبوت في ذمة المكلف وتعدد منشأ الثبوت في الذمة واختلافه من وجوب ضمني إلى وجوب استقلالي لا يجعل الساقط متعدداً بحسب النظر العرفي، لأن المنشأ ليس حيثيةً تقييديةً توجب تعدد الثبوت في الذمة وشغل العهدة به وإنما تعليلية مهما تعددت وتغايرت فإن الثبوت في وعاء الذمة واحد .
ثم إن المحقق الأصفهاني وافق إسناد السقوط إلى ذات الميسور لا إلى حكمه جعل ذلك باعتبار موضوعيته للحكم فأفاد بعدم سقوط الميسور عن كونه موضوعاً للحكم بمجرد سقوط المعسور .
وفيه : إن التعبير بالسقوط إنما يناسب مع افتراض نحو علوٍ وأهميةٍ للشيء الساقط وكأنه يسقط، ومجرد موضوعية الشيء لحكمٍ ما ما لم يكن مساوقاً لشغل ذمة المكلف به لا يناسب التعبير بالسقوط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo