< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – قاعدة الميسور .
الثالثة : لو حملنا ما ظاهره النفي على النهي إلا أنه لا تعارض ما بين النهي وإطلاق الميسور للمستحبات، لأن مفادها النهي عن السقوط من ناحية تعذُّر بعض الأجزاء، وهو لا ينافي جواز ترك المستحب من رأسٍ من ناحية أخرى .
مضافاً إلى أنه لو تمت المعارضة قد يدعى تقديم ظهور المحمول في الحرمة على إطلاق الموضوع للمستحبات، فإنه لا يجعل قرينة على عدم إرادة اللزوم من المحمول حفاظاً على إطلاق الموضوع .
الثاني : ما ذكره السيد الخوئي من أن مفاد الحديث هو النفي التشريعي وهو لا يخلو إما أنه ناظر إلى باب الكلي والفرد، أو إلى باب الكل والأجزاء في المركبات الإرتباطية، فعلى الأول كما لو وجب إكرام كل عالم في البلدة وتعذر إكرام بعضهم كان إرشاداً إلى عدم سقوط الوجوب عن سائر الأفراد الأمر الثابت في نفسه لولا الحديث أيضاً، وعلى الثاني فإنه سوف يكون مولوياً دالاً على وجوب الباقي بعد تعذر بعض الأجزاء، وبما أنه لا معيِّن لأحد الإحتمالين في قبال الآخر كما لا يمكن الجمع بينهما في خطاب واحد فلذا يُجمل الحديث .
ودعوى : إننا نعيِّن المولوية في قبال الإرشادية بأصالة المولوية،
مدفوعة : بأن موردها ما إذا كان الموضوع مشخَّصاً ويشك في المولوية والإرشادية حيث يحمل على الأول عملاً بأصالة المولوية، وأما إذا كان الشك في الموضوع وأنه هل الموضوع هو ما يناسب مع المولوية ؟ أو ما يناسب مع الإرشادية ؟ فلا يمكننا الحمل على المولوية عملاً بأصالة المولوية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo