< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – قاعدة الميسور .
الأول : ما لصاحب الكفاية من إيقاع المعارضة بين ظهور لا يسقط في اللزوم مع إطلاق الميسور للمستحبات عند العجز عن بعض أجزائها، وبعد التعارض لا يبقى ما يدل على لزوم الباقي حتى في الواجبات .
وهذا الإيراد لا يتم على التفسيرين الأخيرين لهذا الحديث وإنما يتم على التفسير الأول وهو خلاف الظاهر وذلك لجملة نكات،
الأولى : ظهور حرف السلب الداخل على الفعل المضارع في النفي لا النهي، ولا يصار لحمله على النهي - خلاف ظهوره الأولي - ما دام يمكن حمله على النفي .
الثانية : إن مادة يسقط مدخول حرف النفي لا تناسب النهي حتى تحمل عليه، لأن سقوط الميسور عن المكلف ليس فعل المكلف مباشرةً حتى يكون مصبَّاً للنهي .
ودعوى : إنه يُحمل على النهي عن ترتيب آثار السقوط من جهة المكلف نظير لا تنقض اليقين ؛ أي لا ترتِّب آثار النقض،
فيها : إن النقض هو فعل للمكلف يُمكن النهي عنه، وهذا بخلاف سقوط الميسور فإنه فعل الشارع، نعم ربما يكون الإسقاط فعلاً للمكلف إلا أن المادة هي السقوط لا الإسقاط، نعم لو كان الموجود بدل لا يسقط لا يترك لكان سليماً عن هذا الإشكال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo