< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – البحث في تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
الثاني : لو لم يكن الجزء المتعذر ركنياً جرى الإستصحاب لانحفاظ الموضوع وعدم تبدله بمجرد انتفائه فسوف يجري استصحاب الوجوب لانحفاظ الموضوع حيث تكون الحيثية تعليلية لا تقييدية، شأن كل الحيثيَّات التعليلية التي يجري الإستصحاب في الموضوع الذي كان واجباً سابقاً رغم تغيّر حيثيته التعليلية وذلك لانحفاظ الموضوع وعدم تبدله .
وفيه : إن الإستصحاب إنما يجري مع فرض الحيثية تعليليةً لا تقييديةً في صورة الشك في كونها دخيلةً في ترتُّب الحكم على الموضوع حدوثاً فقط وفقط أو حدوثاً وبقاءً، وأما إذا كانت الحيثية على تقديرها فإن لها مدخلية في الحكم حدوثاً وبقاءً بحيث يُعلم بانتفاء شخص الحكم عند انتفائها بقاءً ولو لانتفاء علته، فلا يجري الإستصحاب للعلم بانتفاء الحكم الذي كان يعلم بثبوته ولا شك، ومقامنا من هذا القبيل لكون الجزء المتعذر داخلاً في الواجب بحيث يسقط بتعذره شخص ذلك الوجوب جزماً، وإنما يُشك في حدوث وجوبٍ آخر، وكأنهم توهموا بأن فرض الحيثية تعليليةً يكفي لتحقق الشك في بقاء الحكم السابق وعدم زواله، مع أنه ربما كانت الحيثية تعليليةً ومع ذلك لا شك في البقاء وإنما يُجزم بزواله، ولربما كانت الحيثية تقييديةً ومع ذلك يُشك في البقاء لاحتمال دخالتها في الحكم حدوثاً فقط ولا يُشك في المقام بسقوط الحكم بسقوط قيده على كل حال وإنما يُشك في حدوث حكمٍ آخر .
الثالث : إن وجوب الباقي بعد تعذر أحد الأجزاء هو عين وجوبه قبله، لا أنه شخص وجوبٍ آخر مغايرٍ ومختلفٍ مع الوجوب السابق والإختلاف إنما في حدّ الوجوب، حيث كان ممتداً إلى الجزء الزائد والآن يقف عنده، فنستصحب ذات الوجوب المحدود بمعزلٍ عن حدِّه .
وفيه : أن الوجوب لا يُعقل فيه الإتساع والإشتداد حتى تصح مقالة استصحاب مرتبةٍ من مراتبه وإنما هو اعتبار متعلق بالكل أو بالباقي وأحدهما مغاير للآخر وجوداً وتحققاً، فما كان يُعلم من وجوب الباقي يقطع بانتفائه وإنما الشك في ثبوت شخص وجوبٍ آخر غير السابق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo