< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم


الموضوع : العلم الإجمالي – إشكال الشيخ الأعظم باستحالة تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
ثم إن التذكر ربما يكون في الأثناء وهذا ما يتصور على أنحاء :
الأول : ما لو كان تذكره للجزء المنسي أثناء الصلاة بعد الدخول في الركن،
ودعوى : إن العلم الإجمالي قد تشكل بعد خروج أحد الطرفين عن طرفيته للعلم الإجمالي،
مدفوعةٌ : بأنه لا خروج لأحد الطرفين إذ لا امتثال للواجب الإستقلالي بعد، إلا أنه يوجد في المقام علم إجمالي مردد بين المتباينين، وهو العلم الإجمالي إما بوجوب إتمام ما بيده من صلاة وحرمة قطعها، أو الإتيان بالأكثر ضمن فرد آخر، وقد أجاب عنه المحقق العراقي بانحلال العلم الإجمالي انحلالاً حكمياً ؛ لأن أحد طرفيه وهو وجوب الإتمام كان منجزاً بالعلم التفصيلي من رأس، وهو لا يتم في الفرض لزوال هذا العلم التفصيلي بعد التذكر وتشكل العلم الإجمالي.
وإنما يرد عليه أن موضوع حرمة القطع ليس الصلاة الواقعية، وإنما الصلاة التي يجوز للمكلف الاجتزاء بها بحكم وظيفته العملية، وعليه سوف تكون حرمة القطع – الطرف الآخر - للعلم الإجمالي إنما يكون في طول جريان الأصل المؤمن عن الأكثر فلا يمكن أن يعارضه بعد أن كان في طوله .
الثاني : ما لو كان تذكره للجزء المنسي بعد تجاوزه وقبل الدخول في الركن، وكان يحتمل عدم لزوم تدارك المنسي وجواز الاكتفاء بالأقل، وهذا لا يخلو معه إما يكون التدارك مستلزماً للزيادة في المكتوبة الموجب لبطلان الصلاة، وإما غير مستلزمٍ لذلك .
وعلى الثاني يكون العلم الإجمالي بوجوب إتمام ما بيده، أو التدارك وإتمام ما بيده من الدوران بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو التدارك .
وعلى الأول سوف يدور أمر التدارك للجزء المنسي بين الجزئية والمانعية ؛ وهو من الدوران بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الإحتياط فيثبت التخيير، ومهما اختار من الجزئية أو المانعية تجب عليه الإعادة ؛ لأن العدل للزوم إعادة الصلاة كان مردداً بين المتباينين ولم يأتِ حسب الفرض إلا بأحدهما .
الثالث : ما لو تذكر أول الوقت ثم نسي وصلى واستمر نسيانه إلى أن خرج الوقت، وهنا يوجد علمان إجماليان : واحد بلحاظ داخل الوقت والآخر بلحاظ خارجه .
أما الأول حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب الأكثر عليه تعييناً، أو الجامع بينه وبين الأقل الصادر حالة النسيان، وهذا العلم ليس منجزاً لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، وأما الثاني حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب الأقل عليه حالة النسيان، أو وجوب الأكثر عليه قضاءً . وهذا العلم كذلك ليس منجزاً لخروج أحد طرفيه عن طرفيته للعلم الإجمالي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo