< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – إشكال الشيخ الأعظم باستحالة تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
أولاً : إنه ليس فقط وفقط من الشك في المسقط للتكليف وإنما من الشك في التكليف ؛ لأن الأقل الصادر من الناسي لو كان وافياً بتمام الملاك فإنه سوف يتقيد وجوب الأكثر بما لو لم يأتِ الناسي بالأقل حالة نسيانه بنحو شرط الوجوب، فيكون من الشك في أصل حدوث التكليف فيكون مجرى للبراءة .
وثانياً : لو سلمنا أن الشك في المسقط للتكليف إلا أن جريان قاعدة الإشتغال ليس مربوطاً بصدق عنوان الشك في المسقط، وإنما يكون مربوطاً بكون الشك من ناحية الإمتثال واستيفاء فاعلية التكليف مع الجزم بحدود ما يطلبه المولى من المكلف، وموردنا كذلك حيث يكون الشك في حدود غرض المولى وهذا من الشك في أصل التكليف لكن بقاءً فتجري عنه البراءة . نعم قد يدعى جريان استصحاب بقاء التكليف لكن هذا مطلب آخر .
وثالثاً : سلمنا إلا أنه بوسعنا إجراء البراءة عن ملاك التكليف حيث كان بوسع المولى الإخبار عن تحقق ملاكه بالأقل الصادر من الناسي حالة نسيانه، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن البراءة الجارية عن التكليف المحتمل لا بوصفه إنشاءً وإنما على أساس أنه تحميل شرعي، فكل ما يكون تحميلاً كذلك بلا فرقٍ بين أن يكون بلسان الإنشاء أو الإخبار سوف تجري عنه البراءة فيما إذا كان محتملاً، والتحميل الشرعي موضوعه اهتمام المولى المبرز بأغراضه الثبوتية، ومع الشك فيها لا محالة تجري عنها البراءة حتى لو كان لسان المبرز إخباراً .
والخلاصة : إنه في موارد الشك في إطلاق جزئية الجزء المنسي لحالة النسيان تجري البراءة لكونه من الدوران بين الأقل والأكثر ولا ربط له بعدم إمكان تكليف الناسي بالأقل .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo