< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: أصول الفقه.
إن إجراء البراءة لا يخلو إما عن أصل وجوب الطهارة في الصلاة وهذا لا محصل له إذ لا شك فيه، وإما عن سببية الغسلتين لها فهي أيضاً لا شك فيها للعلم بحصول الطهارة بالغسلتين، وإن أريد البراءة عن سببية الغسلة الواحدة لها فإن رفعها سببية الأقل للطهارة لازمه مزيد كلفةٍ على المكلف ولزوم إتيانه بالغسلتين وعدم الإكتفاء بالواحدة.
والجواب: أننا نختار الشق الثاني أعني البراءة عن سببية الغسلتين ودعوى أنها غير مشكوكة مدفوعةٌ بأنها مشكوكة وغير معلومة، وإنما المعلوم حصول الطهارة عند حصول الغسلتين وهذا غير سببية الغسلتين للطهارة.
إن سببية الغسلة الثانية أو جزئيتها أمرٌ إنتزاعي وليست مجعولة شرعاً فلا تجري البراءة لانتفاء الركن الثاني من أركان جريانها.
وفيه:
إنه يمكن إجراء البراءة عن الجزئية المشكوكة أو السببية على أساس أنها وإن لم تكن مجعولة أصالة إلا أنها

مجعولة بتبع جعل منشئها، وبالتالي سوف يكون أمر الوضع والرفع بيد الشارع.

إن أصل شرطية الركن الثاني غير صحيحة، لأن البراءة ليست رفعاً واقعياً وإنما ظاهري؛ أي رفع إيجاب الإحتياط، فالركن الثاني أنه لا بد أن يكون ما تجري عنه البراءة قابلاً لإيجاب الإحتياط؛ أي أن يكون قابلاً للتنجيز، ولذا في البراءة عن الجزئية بأن الجزئية وإن كانت قابلةً للرفع والوضع من قبل الشارع ولكنها لا تجري عنها البراءة لأن الجزئية ليست منشأً للتنجيز وإيجاب الإحتياط

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo