< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: أصول الفقه.
الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر كما لو علم المكلف بعدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه؟ أو مما يؤكل؟ حيث تجري البراءة عن المانعية وعن تقييد الصلاة بعدم هذا اللباس.
وقد ذكر الميرزا أن تصوير الشبهة الموضوعية للواجب الضمني فيما لو تعلق الواجب بموضوع خارجي فكان له متعلق المتعلق حيث يشك فيه خارجاً. وأما إذا لم يكن كذلك كالقراءة الواجبة فلا يعقل تصوير الشبهة الموضوعية فيه.
وقد أفاد السيد الشهيد أنه يمكن تصويرها، وذلك بالنظر لحالات المكلف كما لو كانت السورة واجبة على غير المسافر وشك المكلف في سفره مما يعني الشك في جزئية السورة رغم أنها واجب ضمني لا تعلق لها بموضوع خارجي، والحكم هو البراءة.
الدوران بين الأقل والأكثر في المحصل الشرعي، حيث وقع البحث في جريان البراءة أو الإحتياط عند دوران أمر المحصل الشرعي بين الأقل والأكثر، والمقصود به ما لو كان المسبب أمراً مجعولاً شرعاً وقد رتب على السبب الخارجي فشك في ذلك السبب، كما لو شك في أن الطهارة بناءً على أنها حكم شرعي لا أنها أمر تكويني، إلا أن سببه لا يتضح بمجرد فهم العرف بل لا بد من تصدي الشارع للكشف عنه، وقد نسب إلى المجدد الشيرازي القول بجريان البراءة في حين ذهب الميرزا إلى القول بلزوم الإحتياط بلا فرق بين الشك في المحصل الشرعي وغيره، وقد ذكر لذلك وجوهاً تظهر نكاتها ببيان مقدمة مفادها أن جريان البراءة يتوقف على تمامية أركان ثلاثة: الشك وكون المشكوك مجعولاً شرعياً يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، مضافاً إلى أنه لا بد أن يكون في الرفع توسعةٌ ونحو امتنان على المكلف، وعليه لا معنى لجريان البراءة عند الشك في حصول الطهارة الواجبة في الصلاة بعد الإتيان بغسلة واحدة والشك في وجوب ضميمة غسلة ثانية وذلك لجملة وجوه:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo