< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
وقد أورد عليه تارةً بما ورد في كلمات الميرزا من أن الوجوب التخييري وإن كان مشروطاً بترك متعلق العدل الآخر، إلا أن هذا الشرط على مستوى البقاء لا الحدوث، بمعنى أن عدم الإتيان بالمتعلق الآخر للعتق شرطٌ في بقاء وجوبه لا في أصل حدوثه، بل أصل وجوب العتق ثابتٌ من رأسٍ وإنما يشك بقاءً في سقوطه بالإتيان بعدله الآخر، ولا إشكال في أن الشك في السقوط غير الشك في أصل الثبوت حيث يكون مجراه أصالة الإحتياط. وفيه:
1- إن شرط عدم الإتيان بالإطعام كما يُحتمل أن يكون شرطاً في الوجوب في مرحلة البقاء وعدم سقوط التكليف بالعتق كما أفاد الميرزا، يُحتمل أن يكون شرطاً في الحدوث وأصل ثبوت التكليف بالعتق بحيث يكون الإتيان بالإطعام بقاءً كاشفاً عن عدم تعلق التكليف حدوثاً، لا أنه يوجب سقوطه بقاءً كما ذكر الميرزا، والذي يعزِّز ذلك أن الغاية من جعل الشرط في الواجب التخييري تحصل بأن يكون شرط عدم الإطعام قيداً في وجوب العتق من رأسٍ بحيث لا ثبوت للوجوب من رأسٍ في حق من أتى بالإطعام.
2- سبق معنا في بحوث العلم الإجمالي أن البراءة لا تختص بموارد الشك في أصل ثبوت التكليف، وإنما تجري حتى في موارد الشك في التكليف بقاءً، لأن الميزان في جريان البراءة عن التكليف أن يكون الشك في سعة التكليف إما حدوثاً أو بقاءً، وإنما تختص أصالة الإحتياط في موارد العلم بثبوت التكليف وإنما يشك في سقوطه وامتثاله وذلك لما عرفت من مبنى السيد الشهيد من أن الشك كلما كان في فعلية التكليف ولو بقاءً جرت البراءة، وكلما كان الشك في فاعليته مع إحراز أصل فعليته جرت أصالة الإحتياط، وخلاصة القول إن الشك في البقاء إذا كان من ناحية الشك في ضيق وسعة الجعل كان المجرى البراءة، وأما إن كان الشك فيه من جهة الإمتثال كان المجرى أصالة الإحتياط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo