< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ الشرائط.
والشرط سواءً كان شرطاً في متعلق التكليف كشرطية الطهارة في الصلاة، أو كان شرطاً في متعلق المتعلق – أي الموضوع كشرطية الإيمان في عتق الرقبة، فإنه مجرى للبراءة عن وجوب الشرط، لأن الشرطية تعني عدم تقيد الواجب بذلك الشرط؛ وبالتالي تعلق الوجوب بتقيد الواجب به كما مر معنا في تقسيمات مقدمة الواجب إلى داخلية وخارجية، فإن مرجع الشك في الشرط إلى الشك في وجوب التقيد علاوةً على وجوب ذات المقيد، وهذا يرجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر لكن بلحاظ ما يدخل في العهدة ويُسأل عنه المكلف، لا بلحاظ حد الواجب ولا الوجوب، أي أن العلم الإجمالي المزعوم ينحل حقيقةً إلى علمٍ تفصيليٍّ بوجوب ذات المقيد والشك البدوي بوجوب التقيد بذلك الشرط فتجري عنه البراءة.
نعم قد فصَّل المحقق العراقي ما بين شروط المتعلق ومتعلق المتعلق من حيث جريان البراءة وعدم جريانها، حيث أجراها في النحو الأول دون الثاني من الشروط. والسيد الشهيد قدس سره يرى أن التأمل في مجموع كلامه يقتضي التفصيل ما بين نحوين من الشروط: الأول ما يكون على فرض ثبوته يتطلب من المكلف الممتثل للأقل أن يضم إليه الشرط المذكور، وذلك حيث يكون الشرط قابلاً لتحقيقه من طرف المكلف بحيث يضمه إلى التكليف الممتثل، والثاني أن يكون الشرط بنحوٍ لا بد للمكلف من هدم ما أتى به ويمتثل التكليف ضمن فردٍ آخر واجدٍ للشرط، ومثال الأول ما لو أمره بعتق رقبةٍ واحتمل اشتراط الإيمان لتفريغ الذمة عما اشتغلت به، فلو أراد تحقيق الإمتثال ضمن الفرد غير الواجد للشرط المحتمل دخالته أعني الرقبة الكافرة، فلو فرضنا أن الإيمان كان شرطاً في العتق، فإن الشرطية تتطلب منه أن يجعل الرقبة الكافرة مؤمنةً حيث يمكنه ذلك، فاشتراط الإيمان على تقدير دخالته لا يقتضي هدم الأقل وإنما بإكماله بتصيير الرقبة الكافرة مؤمنةً فيعتقها وهي مؤمنة، وهذا هو طبيعة شروط المتعلق. وأما مثال الثاني كما لو أمر بإكرام العالم وشك في اعتبار كونه هاشمياً بحيث لو أكرم العالم غير الهاشمي وكان المطلوب واقعاً إكرام خصوص الهاشمي فإن شرطية الهاشمية على تقدير اعتبارها تقتضي هدم ذلك الإمتثال من رأسٍ والإتيان بإكرامٍ جديدٍ للعالم الهاشمي، إذ لا يمكن جعل غير الهاشمي هاشمياً، وهذا هو طبيعة شروط متعلق المتعلق – موضوع التكليف -. إذا عرفت ذلك فقد أفاد أن البراءة تجري في النحو الأول من الشروط لأن مرجع الشك إلى الشك في وجوب إضافة تصيير الرقبة الكافرة مؤمنةً علاوةً على أصل الإعتاق، وهذا يرجع إلى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد تجري عنه البراءة دون الثاني لأن الشك تحقيقاً في وجوب إكرام العالم الهاشمي أو إكرام غير الهاشمي الذي لا يكون الأقل محفوظاً فيه على كل تقديرٍ فلا يكون المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر حتى تجري البراءة عن الزيادة؛ أعني وجوب تتميم ما أتى به بالشرط الزائد فلا تجري البراءة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo