< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 رأي الميرزا في جريان البراءة عن الجزئية
  ثم إن الميرزا أفاد أن البراءة لا تجري عن وجوب الأكثر لإثبات وجوب الأقل لأن نفي أحد طرفي العلم الإجمالي لا يثبت طرفه الآخر إلا على القول بالأصل المثبت، وهذا بخلاف البراءة عن الجزئية بمعنى أن يكون الواجب مقيَّداً به في مقام الجعل، فإن كون الأقل مطلقاً عبارةٌ عن وجوب الأقل من دون تقييد بانضمام الجزء المشكوك جزئيته إليه، ووجوب الأقل ثابتٌ بالوجدان وعدم التقييد نثبته بالبراءة عن التقييد .
 وفيه أولاً: إن هذا ربما يتم في مورد الرفع الواقعي لا الظاهري والذي مقامنا منه حيث ينفي وجوب الإحتياط .
 وثانياً: إن البراءة عن الجزئية لا ترجع إلى محصِّلٍ، لأنها إنما تجري عمَّا يدخل في العهدة ويتنجز وهو الأمر بالأكثر أو الزائد لا الجزئية والتقييد.
 رأي صاحب الكفاية في جريان البراءة عن الجزئية
 ثم إن لصاحب الكفاية وجهاً لإجراء البراءة عن الجزئية وهو أن نسبة "رفع ما لا يعلمون" لو كان المنظور الجزئية إلى أدلة الأجزاء هي نسبة الإستثناء إلى المستثنى منه، أي أن التنجيز هو للأقل ليمكن إجراء البراءة عن الزائد وذلك بضم دليل البراءة عن الجزئية إلى أدلة الأجزاء فمن خلال ضمِّ دليل البراءة إلى أدلة الأجزاء يثبت وجوب الأقل.
 والمحتمل فيه عدة احتمالات:
 الأول: ما هو ظاهر كلامه من أن دليل الجزئية وإن كان ظاهره جعلها مطلقاً بلا فرقٍ بين صورة العلم والشك، إلا أنه بمقتضى أدلة الرفع في صورة الشك يقيَّد الإطلاق المذكور به، كما لو ورد دليلٌ على نفي الجزئية في صورة الشك وعدم العلم فإن نسبته إلى أدلة الجزئية نسبة الإستثناء إلى المستثنى منه والجمع يقتضي تقييد الثاني بالأول.
 وفيه أولاً: إن مفاد أدلة البراءة الرفع الظاهري لا الواقعي فيما أن مفاد أدلة الجزئية حكمٌ واقعيٌّ وبالتالي لا منافاة بينهما ولو بشكلٍ أوَّليٍّ حتى يُصار إلى الجمع بينهما بالتقييد لعدم التعارض ولو غير المستقر.
 وثانياً: إنه لو تعاملنا معه معاملتنا مع الإستثناء مع المستثنى منه فإنه يتمُّ المطلوب بتطبيق الحديث على وجوب الزائد من دون حاجةٍ إلى تطبيقه بلحاظ الجزئية.
 الثاني: إن مفاد البراءة وإن كان الرفع الظاهري ولكن لمكان منافاته مع الحكم الواقعي في المرتبة الفعلية من جميع الجهات فسوف تنعقد دلالةٌ إلتزاميةٌ لدليل البراءة على عدم فعلية الجزئية وتكون نسبتها إلى أدلة الجزئية نسبة الخاص إلى العام فتخصص أدلة الجزئية الظاهرة في الفعلية بغير حالة الجهل.
 وفيه:أولا: إنه لا منافاة ما بين الحكم الواقعي والظاهري.
 وأما المناقشة الثانية فتأتي، والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo