< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام في المانع الرابع الذي أفاده المحقق العراقي وقلنا بأنه أجاب بإيرادين وقد تقدم الإيراد الأول
 الإيراد الثاني: إن هذا العلم الإجمالي الحاصل بعد شروعه في الصلاة أحد طرفيه منجَّزٌ في نفسه، وهو وجوب إتمام ما بيده؛ أي يعلم من أول الأمر بوجوب الإتيان بسائر الأجزاء لأنه قبل الإخلال بالسورة- الجزء المشكوك- كان يعلم بوجوب إتمام هذه الصلاة وحرمة قطعها إما بالإتيان بالجزء الزائد مع سائر الأجزاء، أو الإتيان بسائر الأجزاء، وهو علمٌ إجماليٌّ بوجوب الإتمام مرددٌ بين الأقل والأكثر ، وينحل إلى علمٍ إجماليٍّ بوجوب الإتيان بسائر الأجزاء على كل حالٍ لأن في تركها إبطالاً للصلاة، وهذا يعني أن الإتيان بسائر الأجزاء في هذه الصلاة بعد الركوع منجَّزٌ عليه على كل حالٍ، فلا أثر للعلم الإجمالي بوجوبه أو بوجوب الإتيان بصلاةٍ أخرى مع السورة لتنجُّز أحد طرفيه في نفسه في المرتبة السابقة، والمتنجِّز لا يتنجَّز فيجري المؤمِّن عن الطرف الآخر.
 وأورد السيد الشهيد: بأنه لا يتم هذا الوجه على مسلك العلية لأنه لا يقول بالإنحلال الحكمي بتنجُّز أحد طرفي العلم الإجمالي بعلمٍ إجماليٍّ أسبق زماناً، وإنما العلم السابق بحصته البقائية لا الحدوثية مع العلم الإجمالي المتأخر بحصته الحدوثية يؤثران معاً في عرضٍ واحدٍ.
 وإنما تتم دعوى الإنحلال إذا وجد منجِّزٌ تفصيليٌّ في أحد طرفي العلم الإجمالي، فلو كان مقامنا منه لتمت دعوى الإنحلال على مسلك العلية، إلا أنه ليس كذلك لأنه وإن علم قبل الركوع بأنه يجب عليه إتمام الركوع وما بعده إما فقط أو مع السورة، لكنه بعد أن ركع سقط عنه الوجوب الضمني بالمخالفة بترك السورة فلم يبقَ منجِّزٌ لذلك إلا طرفيته للعلم الإجمالي بالوجوب الضمني أو الإستقلالي، وأما احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيه كاحتمال انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر الحاصل بعد الركوع عليه فهما يؤثران في عرضٍ واحدٍ.
  نعم بناءً على أن الإنحلال الحكمي يتم فيما إذا اختص جريان المؤمِّن بأحد طرفي العلم الإجمالي حيث لا يجري في الآخر لتنجُّزه في نفسه، فإن ما أُفيد سوف يكون تاماً.
 أما المانع الخامس فيأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo