< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام في المانع الرابع وانتهى بنا الكلام إلى مناقشة الشهيد الصدر وحاصلها: أن البراءة لا تؤمِّن عن تكليفٍ آخر يصبح منجَّزاً بالعلم الإجمالي بعد الشروع في العمل، لأن ليس التأمين عنه مطلقاً حتى لو صار طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ منجَّزٍ وإنما التأمين عنه ما دام مشكوكاً فيه ومن زاوية العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر، لا كل علمٍ إجماليٍّ ولو الدائر بين المتباينين الذي يحصل بعد الشروع في الصلاة باعتبار حرمة القطع.
  نعم دليل حرمة القطع لا يدل على حرمة القطع بأكثر من الصلاة التي يجوز الإقتصار عليها في مقام الإمتثال، وانطباق ذلك على الصلاة التي بأيدينا فرع جريان المؤمِّن عن وجوب الزائد، وإلا لما جاز الإقتصار عليها في مقام الإمتثال، وعليه فإن حرمة القطع في طول التأمين عن الزائد ومترتبةٌ عليه، فلا يُعقل أن تكون البراءة عن حرمة القطع داخلةً في حلبة المعارضة مع التأمين عن الزائد.
 إلا أن هذا الكلام غير تامٍ: لأن البراءة عن حرمة القطع لم تعارض البراءة الإنحلالية عن وجوب السورة في العلم الإجمالي الأول المردد بين الأقل والأكثر المنعقد قبل الركوع، وإنما عارضت البراءة الإنحلالية عن وجوب طبيعي الصلاة مع السورة في العلم الإجمالي الثاني المردد بين المتباينين المنعقد بعد الركوع.
 وهذه البراءة غير تلك البراءة حسبما أفاد السيد الشهيد من أن البراءة عن الزيادة لا تؤمِّن عن السورة مطلقاً، وإنما عن السورة في العلم الإجمالي الأول والتي استند المكلف إليها لترك السورة والدخول في الركوع، فما تكون البراءة عن حرمة القطع في طوله لا تعارضه تلك البراءة، وما تعارضه البراءة عن حرمة القطع ليس في طول تلك البراءة عن وجوب طبيعي الصلاة مع السورة
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo